ولو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا ، ولو أقرّ به صريحا أو فحوى لم يقبل إنكاره ، وكذا قيل : لو ترك الإنكار بعد الولادة مع القدرة (١). ولو طلّق وأنكر دعواها الدخول وادّعت الحمل قيل : لا لعان ولا حدّ عليه وإن أرخى الستر (٢).
ولو قذفها ونفى الولد وأقام بيّنة بالزنى سقط الحدّ ، ولم ينتف الولد إلّا باللعان ، وكذا لو طلّقها بائنا وأتت بما يلحق به ظاهرا وإن تزوّجها آخر.
ولا لعان إلّا من بالغ عاقل.
ويقع من الأخرس المعقول الإشارة ، ولو انقطع كلامه بعد القذف فهو كالأخرس وإن لم ييأس منه.
وفي وقوعه بغير المدخول بها ، أو من الكافر ، أو المملوك ، أو من الحرّ لأمة الغير خلاف. ولو نفى ولد أمته انتفى ولا لعان.
ويتولّى اللعان الحاكم أو نائبه أو من يرتضيانه. ويثبت حكم اللعان بالحكم كالحاكم ، وصورته : أن يقف الرجل والمرأة بين يدي الحاكم وجوبا ، ويقول الرجل مبتدئا :
أشهد بالله أنّي لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة أربعا ، ثمّ يقول : لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين ، ثمّ تقول المرأة : أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين أربعا ، ثمّ تقول : عليّ غضب الله إن كان من الصادقين.
ويجب بالعربيّة مع القدرة ، وبدونها يفتقر إلى مترجمين. ولو أتيا عوض الشهادة بالقسم ، أو الحلف ، أو عوض اللعن ، أو الغضب ، البعد أو السخط لم يجز ، وقيل : هي أيمان (٣) ، ولو اختلّ شيء من الألفاظ المشترطة لم يصحّ ولو حكم به حاكم.
ويستحبّ جلوس الحاكم مستدبر القبلة ، ووقوف الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يمين الرجل ، وحضور سامع ، ووعظهما قبل اللعن والغضب.
ويجوز في المساجد ، والتغليظ قولا ، وزمانا ، ومكانا ، وأن ينفذ الحاكم إلى من ليس لها
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٢٢٩.
(٢) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٠٢.
(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ١٨٣ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٠٥.