والبيداء (١) ، وذات الصلاصل (٢) ، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم على رأي ، والسبخة والرمل والمزابل ، ومذابح الأنعام على رأي ، والثلج ، وبين المقابر بغير حائل ولو عنزة ، أو بعد عشرة أذرع ، وجوادّ الطرق ، والتوجّه إلى النار على رأي ، والمواجه ، والسيف المشهر على رأي ، والتصاوير والقبور ، والنجاسة الظاهرة على رأي ، والمصحف والباب المفتوحين على رأي ، وحائط ينزّ من بالوعة ، وجوف الكعبة على رأي ، وسطحها في الفريضة ، ولا بأس بالبيع والكنائس ، وبيت اليهودي والنصراني ، وعلى البسط المصوّرة ، وفي البيت المصوّر على رأي.
ويحرم التأخّر عن المرأة المصلّية من غير حائل ، أو بعد عشرة أذرع ، والتيامن والتياسر على رأي ، ومعه تبطل صلاتهما.
والصلاة في المغصوب مع العلم بالغصب ولو جهل التحريم ، والتمكّن ، ومع التضيّق يصلّي خارجا.
والسجود على ما ليس بأرض ، ولا ما ينبت منها ، والمعدن ، والمأكول ، والملبوس وإن كان قطنا أو كتّانا على رأي ، والوحل.
ويجوز على القرطاس ، ومع الكتابة يكره ، وعلى الجصّ والآجر والحجر ، ومع الحرّ على الثوب ، وإلّا فاليد ، وعلى الثلج والقير وغيره مع عدمهما.
ويحرم على ما ليس بملك ، ولا حكمه ، ولو جهل موضع النجاسة في المحصور امتنع عن الجميع ، بخلاف الصحارى.
__________________
(١) البيداء : اسم لأرض ملساء بين مكّة والمدينة وهي إلى مكّة أقرب ، معجم البلدان ١ : ٥٢٣ « بيد ».
(٢) الصلاصل : جمع الصلصال ، وهو الطين الحرّ بالرمل ، فصار يتصلصل إذا جفّ أي يصوّت ، والصلاصل : بقايا الماء ، واحدتها صلصلة ، وهو ماء لبني أسمر من بني عمرو بن حنظلة. معجم البلدان ٣ : ٤٢٠ « صلصل ».
