له وإن كنّ موطوءات ، ولو طلّق المسترابة بعد المواقعة قبل المدّة بطل.
ولا يقع إلّا بقوله : أنت ، أو هذه ، أو فلانة ، أو زوجتي طالق ، ولا يقع بقوله : أنت مطلّقة ، أو بنعم جواب سؤال هل طلّقت؟ على رأي ، ولا بقوله : أنت الطلاق ، أو في المطلّقات ، أو خليّة ، أو بريّة ، أو بتّة ، أو الحقي بأهلك ، أو اعتدّي ، أو غيرها ، إلى غير ذلك ، ولا بالكناية ، ولا بغير العربيّة مع القدرة.
ويقع من الأخرس بالإشارة ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا ، أو في كلّ قرء طلقة ، أو أكثر الطلاق عددا ـ أو أنت مائة طالق ، أو يا مائة طالق على إشكال فيهما ـ أو ثلاثا إلّا ثلاثا وقعت واحدة على رأي ، إلّا أن يعتقد فيقع.
ولو قال : أنت طالق للسنّة صحّ ـ وقيل : يصحّ لو قال : للبدعة (١) ـ للصغيرة واليائسة ، والحامل ، وغير المدخول بها.
ولو قال : أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع بك ، فإن كان جاهلا بحالها بطل ، وإلّا وقع ، وقيل : يبطل مطلقا (٢) ، وهو أقوى ، وإلّا لزم وقوع كلّ طلاق مشروط بواقع.
ولو قال : أنت طالق ان دخلت بفتح أن مطلقا ، أو كسرها مشدّدة ، أو مع الواو ، أو إذا دخلت وقع في الحال.
ولو قال : لرضى فلان وقصد الغرض وقع ، وإن قصد الشرط بطل.
ولو قال : أنت طالق نصف طلقة ، أو قبلها طلقة ، أو بعد طلقة ، أو نصف طلقتين ، أو يدك ، أو رجلك ، أو رأسك ، أو ثلثك ، أو ثلثاك ، أو أنا منك طالق ، لم يقع.
وقيل : يصحّ لو قال : مع طلقة أو بعدها ، أو عليها ، أو نصفي طلقة ، أو ثلاثة أثلاث طلقة ، أو أعدل طلاق ، أو أحسنه ، أو أكمله ، أو ملء مكّة أو الدنيا ، أو أقصى طلاق ، أو أطوله ، أو أعرضه (٣).
ولو قال : أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله عاد الاستثناء إلى الطلاق لا إلى الوصف ،
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ٩ ثمّ قال : ولو قيل لا يقع كان حسنا.
(٢) قوّاه الشيخ في المبسوط ٥ : ١٢.
(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٥٥ ، والخلاف ٤ : ٤٥٦ و ٤٥٧ المسألة ١١ و ١٢. واستحسنه المحقّق في الشرائع ٣ : ١٠ و ١١.