وقيل : يجوز
استعمال شعر الخنزير .
والعاري يصلّي
قائما مع أمن المطّلع على رأي ، وإلّا قاعدا بالإيماء ، ولو جمعوا تقدّم الإمام
بركبتيه على رأي ، ولو أعير أو وهب له الساتر وجب القبول.
ولا يجوز فيما
يستر ظهر القدم كالشمشك ، ويجوز فيما له ساق كالخفّ.
ويستحبّ في
العربيّة ، وستر جميع الجسد ، والتحنّك.
ويكره السواد
عدا العمامة والخفّ ، وفي الرقيق الواحد غير الحاكي للرجل ، والّذي تحت وبر الأرنب
والثعلب أو فوقه على رأي ، واشتمال الصمّاء ، والصلاة في القباء المشدود إلّا في
الحرب على رأي ، وترك الرداء للإمام ، وأن يأتزر فوق القميص ، واستصحاب الحديد
ظاهرا ، والقارورة المضمومة المشتملة على النجاسة على رأي ، وعقص الشعر للرجل على رأي
، وفيما فيه تماثيل ، أو يتّهم صاحبه ، وفي خاتم مصوّر ، واللثام ، والخلخال
المصوّت للمرأة ، والنقاب ، ويحرم لو منع القراءة.
ولو جهل غصبيّة
الثوب جاز ، ولو أذن صاحبه مطلقا جاز لغير الغاصب ، ولو اشترى من مسلم جلدا على
أنّه مذكّى جاز ولو كان بخلافه إذا لم يعلم.
ويجب في مكان
مملوك أو حكمه ، طاهر موضع السجود إذا لم يتعدّ في غيره على رأي.
ويستحبّ في
المسجد.
وتكره في
الحمّام على رأي ، وبيوت الغائط والمجوس ، والنيران على رأي ، والخمور ، ومبارك
الإبل على رأي ، وقرى النمل ، ومجرى الماء ، ووادي ضجنان والشقرة ،
__________________