الصفحه ١٦٧ : اختيارا مع العلم بأن
ذلك يوجب الضرر ، وقيل : لو أرسل بقدر الحاجة وهو يعلم أنه يصل إليه ضمن (٢).
ويضمن لو
الصفحه ١٧٤ : قال وقت
بلوغه البيع : أخذت بالشفعة وعلم الثمن صحّ ، وإلّا فلا ، ولو قال : أخذت
الصفحه ١٧٥ : تورث
كالمال على رأي ، ولو عفا أحدهم كان للباقي أخذ الجميع ، أو الترك.
ولو علم الشفيع
والمشتري بالعيب
الصفحه ١٨٠ : أو رباط ممّن له السكنى فهو أحقّ ، ما لم يشترط المدّة ويخرج ، أو يشترط
الاشتغال بالعلم فيترك فله أن
الصفحه ١٨٦ : مع علمها. ولا تحرم من زنى بها غير
ذات بعل ، أو عدّة رجعية ، والمصرّة عليه وذات البعل تحرم في حباله
الصفحه ١٩٣ : تزويج
الفاسق ، ولا يفسخ الرجل لو علم تقدّم الزنى ، ولا يرجع بالمهر ، والرجعيّة لا
يجوز التصريح والتعريض
الصفحه ١٩٨ : تقديمه أو بعضه ، ولا يشترط في المشاهدة العلم بالمقدار.
ولو تزوّجهما
بمهر واحد قسّط على مهور الأمثال
الصفحه ١٩٩ :
المهر لو تراضيا بعد العقد ، سواء زاد عن مهر المثل أو ساواه ، أو قصّر عنه مع
علمهما ، أو علم أحدهما ، أو
الصفحه ٢٠٠ : اعتبار بالزيادة في الرحم.
ولو أصدقها
تعليم صنعة فلها نصف أجرة التعليم ، ويستعيده لو علم ، ولو كانت سورة
الصفحه ٢٠٤ :
كالمعاشر فالرجوع عليه ، وإلّا فإن صدّقه في عدم العلم رجع عليها بكلّ ما غرم ،
إلّا ما يجوز أن يكون مهرا على
الصفحه ٢٠٥ : رجعت صحّ ، ولا يقضي لها السالف ، ولا ما قبل علمه بالرجوع ،
ولو تزوّجهنّ دفعة أقرع فيمن يبتدأ ، وله
الصفحه ٢٠٩ : .
ويكره بالزانية
، والبكر بدون الأب وافتضاضها.
وشرط المهر
الملك ، والعلم به ، وتكفي مشاهدته أو وصفه
الصفحه ٢١١ : الحرّ مع علمها بالتحريم ، إن كان عالما فهو زان ، والأولاد رقّ ، وإن
كانا جاهلين فعليه المهر وقيمة الولد
الصفحه ٢١٢ : ثبوته إلى نفيه ، ولها الخيار بعد الدخول.
ولو ادّعت عدم
العلم بالعتق ـ ومثله يخفى عليها ـ قبل قولها مع
الصفحه ٢٢٢ :
أشهر ، ومع علمه بالخلوّ من الحمل العدّة.
ويكره للمريض
الطلاق ، ومعه ترثه ، وإن كانت بائنا إلى سنة ما