البحث في تلخيص المرام في معرفة الأحكام
٢٨١/١٦ الصفحه ٢٨٢ : ، وهي : أنّ ابن العمّ لهما أولى من
العمّ من قبل الأب ، فلو انضمّ الخال معهما سقط ابن العمّ وتشاركا
الصفحه ٣٠٧ : قول المؤجر (٢) ، ولو أقاما
بيّنة حكم للأقدم ، لكن إن تقدّمت بيّنة البيت حكم بإجارته بأجرته وباقي الدار
الصفحه ٣٠٨ :
ببيع الوالدة في زمن الحمل ، وأقام المشتري بالشراء متقدّما على أقلّه ، فالأقرب
أن البيّنة بيّنة المشتري
الصفحه ٣٣٧ : النفس إجماعا ، وفي تداخل القصاص خلاف ، أقربه
التداخل إن كان بضربة واحدة ، وإلّا فلا. ولو جرح فسرى دخل
الصفحه ٣٣٨ :
فيختصّ ، وقتل المرأة واسترقاق العبد ، إلّا أن يزيد فيردّ الزائد. وقتل
العبد ، فتردّ المرأة دية
الصفحه ١١٤ : الرهن ، ويضمن العين والأجرة لو
تصرّف ، ويقاصّه لو اتّفق.
وللمرتهن
استيفاء دينه منه إن خاف الجحود مع
الصفحه ١١٥ :
جنى على مولاه اقتصّ منه ، ولا يبطل رهنه إن كانت دون النفس ، وفي الخطإ
يبقى رهنا ، ولو كانت الجناية
الصفحه ١١٧ :
كسبه ، إلّا أن يشترط في الضمان بإذن مولاه ، وكذا لو شرط أن يكون الضمان من مال
معيّن ، والأولى أنّه ليس
الصفحه ١٢٢ : ، وللقنّ أن يتوكّل في شراء نفسه ، وأن يوكّل فيما يملكه كالطلاق ، وكذا
المحجور عليه ، وللمأذون في التجارة أن
الصفحه ١٢٦ : كان له دار غلّة أو جارية وجب أن يؤجّرها ، وليس
للغرماء أن يحلفوا مع شاهد المفلّس بحقّ له على رأي
الصفحه ١٣٤ :
وكلّ موضع يفسد
فيه المساقاة فللعامل الأجرة ، وكذا في المزارعة إلّا أن يكون البذر من العامل فله
الصفحه ١٣٨ : تحصيله ، ولو مات المالك
وهو عروض فله البيع ، إلّا أن يمنعه الوراث على رأي ، ولو وقعت فاسدة فللعامل
الأجرة
الصفحه ١٧٤ : مع زوال الوصفين ، إلّا أن يترك لمصلحتهما على رأي. وللكافر على مثله لا على
المسلم ، وللمسلم عليه وعلى
الصفحه ١٩١ : ، فللفحل نكاح أخت المرتضع وأمّه ، ولأخ المرتضع نكاح المرضعة
، وللابن أن ينكح أمّ البنت التي لم ترضعه.
ولو
الصفحه ١٩٤ :
لم يشترط وكان في نيّتهما فلا فساد.
ونكاح
الشغار باطل ، وهو أن يكون مهر كلّ امرأة نكاح الأخرى