كتاب الصلاة
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
يجب العلم بالصلاة الواجبة وإيقاعها على وجهها ، فلو أوقع الواجب أو الندب مع عدم علمه به على وجهه بالدليل أو بالتقليد لذي التقلية فلا صلاة له.
ويجب استقبال الكعبة للفريضة والذبح وأحوال الميّت السالفة.
ويختصّ كلّ قوم بركنهم.
فعلامة العراق جعل الفجر على المنكب الأيسر ، والمغرب على الأيمن ، ومحاذاة الجدي لخلفه الأيمن ، وعين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن ، ويستحبّ التياسر.
وقيل : الكعبة لأهل المسجد ، وهو لأهل الحرم ، وهو للخارج (١).
وعلامة الشام جعل بنات نعش حال الغيبوبة خلف الأذن اليمنى ، والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع ، ومغيب سهيل على العين اليمنى ، وطلوعه بين العينين ، والصبا على الخدّ الأيسر ، والشمال على الكتف اليمنى.
وعلامة المغرب جعل الثريّا والعيّوق إذا طلعا على يمينه وشماله ، والجدي على صفحة خدّه الأيسر.
__________________
(١) قاله الشيخ في الخلاف ١ : ٢٩٥ المسألة ٤١. والمحقّق في الشرائع ١ : ٥٥.