ولأبيها شيئا سقط مسمّى الأب ، ولو شرط له من مهرها شيئا قيل : يلزم ، ولو أبهم
المهر فلها مهر المثل مع الدخول.
ولو أصدقها
تعليم سورة معيّنة لقّنها الجائز ، وحدّه أن تستقلّ بالتلاوة ، ولو نسيت الآية
الأولى عند تعليم الثانية لم تجب الإعادة ، ولو استفادت التعليم من غيره فعليه
الأجرة ، ولو أمرته بتعليم غيرها لم يلزم ، ولو أصدقها ما لم يحسنه صحّ ، ومع
تعذّر الوصول عليه أجرة التعليم ، وكذا لو أهمل ، أو هلك الثوب الذي أصدقها
خياطته.
ولو أصدقها
مشركين تعليم التوراة والإنجيل فالمهر فاسد ، ويجب مهر المثل إن ترافعوا إلينا قبل
التعليم ، وإلّا فهو استيفاء ، ولو كان مسلما بكتابيّة فسد مطلقا. ولو أصدقها مسلم
تعليم القرآن صحّ إن قصد الطمع في الإسلام ، وإن قصدت المباهاة بحفظ قرآن المسلمين
قيل : فسد .
ولو أصدقها
خلّا فبان خمرا فلها قيمته عند مستحلّيه على رأي ، وكذا على عبد فبان حرّا أو
مستحقّا.
والمهر مضمون
على الزوج إلى التسليم بقيمته وقت التلف ، إلّا أن يكون قد طالبته فمنعها فعليه
الأكثر من وقت المطالبة إلى وقت التلف ، ولو ظهر عيبه فلها الردّ ، ولو عاب قبل
التسليم ، قيل : لها أخذه أو القيمة ، والأولى الأرش ، ولها منع نفسها من دون التسليم قبل
الدخول وإن كان معسرا ، وبعده على رأي ، ولو كان مؤجّلا فلا امتناع ، فلو امتنعت
وحلّ فلا امتناع على رأي ، ولو طلّقها قبل الدخول ولم يسمّ فلها المتعة ، وإن كانت
أمة فالموسر بثوب أو عشرة دنانير ، والمتوسّط بخمسة ، والفقير بدينار أو خاتم ،
ولو كان بعد الدخول فلها مهر المثل ما لم يتجاوز السنّة ، ولو مات أحدهما قبل
الدخول وقبل الفرض فلا شيء عليه.
ويجوز فرض
المهر لو تراضيا بعد العقد ، سواء زاد عن مهر المثل أو ساواه ، أو قصّر عنه مع
علمهما ، أو علم أحدهما ، أو جهلهما.
ولو زوّجها
الوليّ بدون مهر المثل أو لم يذكر مهرا صحّ على رأي ، وقيل : يثبت مهر المثل
__________________