ولو
وطئ الأب زوجة الابن للشبهة لم تحرم عليه ، لسبق التحليل
على رأي ، وعليه المهر مع الإكراه ، ولا تكون أمّ ولد.
ويثبت النسب مع
النكاح الصحيح ، والشبهة دون الزنى ، لكن يحرم الولد منه على الزاني والزانية ،
وعلى هذا يحرم على أولادهما وآبائهما ، وبالجملة من يحرم عليه لو كان من وطء صحيح
، وفيه نظر.
وتحريم أخت
الزوجة جمعا ، وبنت أخيها وأختها إلّا مع رضاها ، ومع الكراهية يبطل ، ولو عكس صحّ
، وكذا لو علت العمّة والخالة نسبا ورضاعا.
ولا يحرّم
المتأخّر المتقدّم ، كمن لاط بابن زوجته.
ولا خلاف في
أنّ الوطء المباح ينشر تحريم المصاهرة في النسب والرضاع ، فتثمر صيرورة المحرّمة
عليه على التأبيد محرما يجوز أن يسافر بها وينظر أحدهما إلى صاحبه ، وفي الزنى
روايتان ، وادّعى الشيخ الإجماع في الوطء بالشبهة .
ولو تزوّج
الأختين فالعقد للسابقة ، ولو اقترنا بطلا.
ولو وطي الأمة بالملك
ثمّ تزوّج أختها حرمت الأولى ما دامت الثانية زوجة.
ولو وطئ إحدى
الأمتين الأختين حرمت الثانية حتّى تخرج الأولى من الملك.
ولو لمس الأب
أو الابن أو نظرا ما يحرم على غيرهما كره للآخر العقد.
ولو نظر أو لمس
أو وطئ في غير الفرج بغير شهوة لم ينشر حرمة المصاهرة إجماعا ، وإن كان بشهوة وكان
محرّما فكذلك ، وإن كان مباحا أو بشبهة قال الشيخ : ينشر الحرمة إلى الأمّ
وأمّهاتها ، والبنت وإن نزلت .
__________________