الصفحه ١٥٩ : واحد ، وإن لم يجيزا فله ثلاثة من تسعة ، وإن أجاز الابن
فله سبعة عشر من خمسة وأربعين ، وللبنت عشرة ، ولو
الصفحه ١٨١ : بئرا
في مباح فهو أملك بمائها من غيره ، وكذا من حفر نهرا ، ويكره بيعه ، ولو حفرها لا
للتملّك فهو أحقّ ما
الصفحه ١٨٣ : حتى يذهب الشفق ، وبعد الفجر إلى الطلوع ، وفي المحاق ، وأوّل ليلة من
الشهر عدا رمضان ، وليلة النصف
الصفحه ١٨٧ :
[ الفصل ] الثاني
تحرم غير
الكتابيّة من الكفّار في الثلاث إجماعا ، والكتابيّة من اليهود والنصارى
الصفحه ١٩٠ : في مدّة
الحولين خمس عشرة رضعة على رأي ، متوالية كاملة عادة ، من غير فصل ولا امتزاج ، أو
مدّة يوم
الصفحه ١٩٣ : ناصبيّا ، ولا
يشترط التمكّن من النفقة ، ولا تفسخ المرأة لو تجدّد العجز ، أو بان في غير
القبيلة التي انتسب
الصفحه ١٩٩ :
ولأبيها شيئا سقط مسمّى الأب ، ولو شرط له من مهرها شيئا قيل : يلزم (١) ، ولو أبهم
المهر فلها مهر
الصفحه ٢٠٠ : إليه ، ولو طلّقها قبل التقدير ألزم الحاكم التقدير ، من هو إليه ،
وكان لها النصف ، ولو مات الحاكم قبل
الصفحه ٢٠١ :
واختلاف الدين
فسخ لا طلاق ، سواء كان إسلاما أو ارتدادا ، يسقط به المهر إن كان من المرأة قبل
الدخول
الصفحه ٢١٦ : إذا لم تخرج أقصى
المدّة ولم تنكح بعقد أو شبهة عقد ، ولو تزوّجت فجاءت به لأقلّ من ستّة أشهر من
التزويج
الصفحه ٢٢٩ :
ألف من مالها أو عبدها وعليّ ضمانه صحّ ، ويضمن لو لم ترض ، ولو قال أبوها
: طلّقها وأنت بريء من
الصفحه ٢٣١ : ، الخالية من جماع فيه
، أو الغائب عنها ، أو اليائسة ، أو الطفلة ، أو المستمتعة بالشرائط ، أو لأمته
على خلاف
الصفحه ٢٤٧ : الخدمة ، ولو عاد إليه عاد التدبير ، ولو مات
انعتق ، ولو دبّر جماعة عتقوا من الثلث ، ومع العجز يبدأ
الصفحه ٢٥٢ :
لم يكن أوسط جمع بين نجمين ، فيؤخذ الثاني والثالث من الأربعة ، ولو أوصى
بعتقه ولا مال ولم يحلّ مال
الصفحه ٢٥٩ :
[ الفصل ] الثاني
يشترط في النذر
صدوره لفظا على رأي ، مقيّدا بالله تعالى ، من مكلّف ، مسلم ، قاصد