الصفحه ١٨٤ : ، وإن طلقهنّ ، وأمّ من أوقبه وأخته
وبنته مع التأخر ، والمعقود عليها حالة الإحرام عالما بالتحريم
الصفحه ٢٠٩ : مع الإخلال بالمهر ، وأمّا المدّة فعلى رأي ، ولا بدّ في لفظ العقد
من المضيّ.
ولا تستمتع
المسلمة
الصفحه ٢١٧ :
أنّه ليس منه ، قيل : لم يجز إلحاقه به ولا نفيه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء
ولا يورثه (١) ، ولو
الصفحه ٢١٩ : نفسه ، أو من يجري مجراه ،
وغلبة الظنّ بالقصد والفعل ، ولو ادّعى عدمه دين بنيّته وإن تأخّر ما لم تخرج من
الصفحه ٢٢٦ : استبراؤه بالبيع يجب
بغيره.
ولا يجوز إخراج
الرجعيّة من المنزل إلّا أن تأتي بفاحشة ، وأدناه أذى أهله
الصفحه ٢٢٨ :
[ الفصل ] الرابع
يشترط في الخلع
شرائط الطلاق في الخالع والمختلعة ، والكراهية من المرأة ، والصيغة
الصفحه ٢٤٢ : الورثة بالأجرة.
ويستحبّ عتق من
ملك سبع سنين ، وعتق المؤمن ـ ويكره المخالف ـ والعاجز ويستحبّ إعانته
الصفحه ٢٦٣ : جمعها.
ومن أفطر في
يوم واجب من رمضان بما ذكرنا ، أو نذر على رأي ، أو حنث في عهد أو نذر على رأي ،
تخيّر
الصفحه ٢٦٥ :
، فإن أوصى بالزائد ولا إجازة أمضي الأقلّ من الأصل ، والزائد من الثلث ، وفي
المخيّرة يقتصر على أقلّ
الصفحه ٢٩٤ :
ويجوز لمن لم
يتعيّن عليه أخذ الرزق من بيت المال ، ولمن تعيّن عليه مع عدم الكفاية ، ولا يجوز
من
الصفحه ٣٣٠ : المقاومة وجب الهرب.
وإذا نفي كتب
إلى كلّ بلد بالمنع من المؤاكلة ، والمخالطة ، والمعاملة ، ولو قصد بلاد
الصفحه ٣٥٩ : سكروا ، فجرح اثنان وقتل اثنان ، قضى دية
المقتولين على المجروحين بعد رفع جراحتهما منها (٢).
وعن الصادق
الصفحه ٣٦٥ : ء من الزند ففي اليد ديتها ، وفي الزائد حكومة ، ولو قطعت من المرفق أو
المنكب.
ولو كان له
يدان على زند
الصفحه ٣٦٧ : وأخذ التفاوت ، وروي
الاعتبار من الأربع (٥).
ولو ذهب بقطع
الأذنين فديتان.
وفي
ضوء العينين الدية
الصفحه ٣٧٠ :
المجنيّ سقط فعله منها ، فلو ادّعى الجاني الوصل أحلف المجنيّ عليه ، وكذا
يحلف الوليّ لو ادّعى