الصفحه ٤١ :
كتاب الزكاة
وهي
قسمان :
[ القسم ] الأوّل
من
ملك عشرين دينارا ـ على رأي ـ منقوشة حائلة أحد
الصفحه ٥٨ : ، ومع الزوال يعيد بنفسه (٢) ، ومع
الاستقرار والإهمال يقضى من أصل التركة من الأقرب على رأي ، ولو كان عليه
الصفحه ٦٧ :
ببدنة وجوبا على رأي ، وفي طواف النساء يستنيب ، ومع موته يقضي الوليّ ، ولو نقص
من طوافه تمّم مع مجاوزة
الصفحه ٦٨ :
[ الفصل ] الرابع
يجب في السعي
النيّة ، والبدأة بالصفا ، والختم بالمروة ، والسعي سبعا من الصفا
الصفحه ٧٢ : المهزول فبان كذلك ، أو التامّ فبان ناقصا لم يجزئ.
وتستحبّ الإناث
إلّا من المعز أو الضأن ، والمعرّف به
الصفحه ٧٣ : طواف النساء.
ثمّ يعود إلى
منى واجبا ، ويبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويجوز النفر
الصفحه ٧٧ : ساقه على رأي ، أو هديا ، أو
ثمنه إن لم يسق مع عدم الاشتراط على رأي ، ويجوز التحلّل من غير شرط على رأي
الصفحه ٨٧ :
يشارك السريّة مع صدورها منه ، ولا يتشارك الجيشان ، ولا يعطى الأعراب على
رأي ، بل يرضخ لهم ، ولا
الصفحه ١٠٦ : ، وفي الشجر والزرع : الانعقاد ، ويجوز بيع المدرك مع
غيره ، سواء كان من بستان أو بستانين ، وبيع الخضر بعد
الصفحه ١٠٨ :
[ الفصل ] السابع
إنّما يملك
الحربي ومن لم يتذمّم من الثلاثة ، ثمّ يسري وإن أسلموا ، ومن أقرّ
الصفحه ١٢٣ : وكالته ، ولو طالبه فأخّر التسليم مع المكنة
ضمن ، ولا يضمن مع عدم أحدهما.
وكلّ من في يده
مال له الامتناع
الصفحه ١٣٣ : من أحدهما الأرض ، ومن الآخر البذر والعوامل والعمل ، وكذا إن
كان من أحدهما العمل والأرض ، والبذر من
الصفحه ١٤٢ : من العوض عينا أو دينا ، سواء كان من أحدهما أو مغايرا
، ويجوز من بيت المال ، ويملكه السابق مع تمام
الصفحه ١٥٥ : الثلث وقت الوفاة ، فلو اعتبر بعدها فلا اعتبار
بالمتقدّم ، وكذا العكس ، وتحسب ديته وأرش جراحته من تركته
الصفحه ١٥٧ :
ولو أوصى
المدين بعتق المملوك قدّم الدين وعتق من الثلث.
ولو أوصى لأمّ
ولده بشيء أعتقت منه لا من