الصفحه ١١١ :
كتاب الديون وما يتبعها
وفيه
فصول :
[ الفصل ] الأوّل
القرض أفضل من
الصّدقة بمثله في الثواب
الصفحه ١٢٦ : ، والبداءة ببيع المخشيّ تلفه ، والتعويل
على مناد يرتضيه المفلّس والغرماء ، وعلى المفلّس أجرة الدلّال من
الصفحه ١٥٨ : ء ، أو قال : أعتقوا عبيدا فهو للجميع.
ولو أوصى له
بمن ينعتق عليه وهو مريض ، فقيل : انعتق من الأصل
الصفحه ١٦٩ : المغصوب منه ، ولا يملك الغاصب
المغصوب ، وعليه الأجرة إن كان ذا أجرة من حين الغصب إلى وقت دفع البدل على رأي
الصفحه ١٩٦ : ، وللمولى على المملوكين ، لا على من تحرّر بعضه ، وللوليّ
على أمة المولى عليه ، وللحاكم وللوصيّ على البالغ
الصفحه ٢٤٩ :
ولا تصحّ إلّا
من المكلّف المتمكّن شرعا ، ولا من المرتدّ ، والأقرب في الكافر والوليّ الصحّة ،
ولو
الصفحه ٢٥١ :
العقد ، ولو حملت من مولاها ومات ولم توف تحرّر الباقي من نصيب ولدها ،
وتسعى مع عدم الولد في الباقي
الصفحه ٢٥٤ : القبيح ،
ولا كفّارة. ولو ادّعى عدم النيّة قبل منه.
ولو حلف لا
يأكل ما يشتريه زيد فأكل ما اشتراه مع عمرو
الصفحه ٢٧٣ : ، والحشّار واليربوع
والقنفذ والوبر والخزّ والفنك والسمّور والسنجاب والعضاة واللحكة.
ويؤكل
من الوحش البقر
الصفحه ٢٨٩ : علم الاقتران ،
أو التقدّم ، وفي الاطّراد نظر. ولا يرث الثاني ممّا يورث منه على رأي ، ففي وجوب
تقديم
الصفحه ٣٠٧ :
بالنسبة من الأجرة ، ومع الاتّفاق يتعارضان.
ولو ادّعيا
شراء ما في يد الثالث منه أقرع مع التساوي بيّنة
الصفحه ٣٥٠ :
[ الفصل ] الثالث
يشترط في مدّعي
القتل : التكليف وقت الدعوى لا الجناية.
والدعوى على من
تصحّ منه
الصفحه ٣٥٤ : خاصّة.
والخطأ أن يكون
مخطئا فيهما.
ودية العمد مائة بعير من المسانّ ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا
حلّة
الصفحه ٣٧٣ : أربعة ، ويرجع الأوّل
على الثاني بنصف أو يأخذه المالك ويبرأ الأوّل من النصف ، ولو انعكس رجع الأوّل
على
الصفحه ٢٧ :
التخيير بنسيان « الحمد » في الأوّلتين على رأي ، والإعراب والتشديد
كالأصل.
والبسملة آية
من كلّ