الصفحه ١١٤ : الرهن ، ويضمن العين والأجرة لو
تصرّف ، ويقاصّه لو اتّفق.
وللمرتهن
استيفاء دينه منه إن خاف الجحود مع
الصفحه ١٢٥ : حقّ ، أو أقرّ ولم يذكر السبب فلا مشاركة ،
ويثبت في الذمّة ، ويشارك من أتلف ماله بعد الحجر ، ولو أقرّ
الصفحه ١٧٤ : الكافر ، وللمكاتب على غيره ، وإن لم يرض المولى ،
وللأب والجدّ من اليتيم ، وللوكيل من الموكّل ، والوصيّ
الصفحه ٢٢٥ : كان علقة مع تيقّنه ، ولو ادّعته صبر
عليها تسعة أشهر ، ولا تخرج من العدّة بوضع أحد الولدين على رأي
الصفحه ٢٣٢ : ثلاثة
أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت بغير اختيار ضيّق عليه ، ولا يجبر على الطلاق ،
ولا يطلّق عنه
الصفحه ٢٥٠ : منه ، ويكون كالموت.
ولو جرحه اقتصّ المولى ولا بطلان ، وإن كان خطأ فكّ نفسه بالأرش ، فإن أدّى
الحقّين
الصفحه ٣٢٦ :
راهنا له ، أو مؤجرا ، أو عبدا من سيّده ، أو عبد الغنيمة منها ، بل يؤدّب ، أو
ضيفا مع الإحراز دونه على
الصفحه ٣٤٧ : .
ويقطع المجذوم
بالصحيح إذا لم يسقط منه شيء ، والشامّ والأقنى والدقيق والكبير بالمخالف ،
والسامعة بالصمّا
الصفحه ١٢ : عدم المسلمة وذي الرحم ، ويغسّل ذو الرحم
وذات الرحم رحمه من وراء الثياب مختارين على رأي ، والأجنبي
الصفحه ٤٢ : ، ويتخيّر لو اجتمعا.
ومن عنده أعلى
من الواجب بسنّ أو أدون دفع وأخذ شاتين ، أو عشرين درهما ، أو دفعهما
الصفحه ٥٩ : موضعه لا معه ، ولو نسي الإحرام
مع الإكمال قيل : أجزأه (١).
ويستحبّ في
الإحرام توفير الشعر من ذي القعدة
الصفحه ٦٠ : يأتي
المشعر فيقف إلى طلوع الفجر.
ثمّ يأتي منى
ويقضي مناسكه.
ثمّ يطوف للحجّ
ويسعى له ، ويطوف للنسا
الصفحه ٨٢ : من دون أمّه أو بالعكس صحّ على رأي ، وسبي الزوج لا يفسخ النكاح إلّا أن
يكون طفلا أو امرأة ، ولو سبيت
الصفحه ٩٦ : المساواة ، أو التفاوت على رأي.
وكلّ ذي حقّ
حالّ أو مؤجّل حلّ فامتنع من قبضه وتلف من غير تفريط فهو منه
الصفحه ١٠٩ : بالخسران ، والنظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها ، ولو أمر
العبد أن يشتري له نفسه من مولاه صحّ على رأي