الصفحه ١٣٧ :
وشرطها أن تكون بالأعيان من الأثمان المعلومة المقدار المعيّنة ، فلو ضاربه بأحد
المالين أو بالدين
الصفحه ٢٠٧ : الحامل المتوفّى عنها من النصيب.
ولو فسخ بالعيب
بعد الدخول فالأولى وجوب النفقة إلى وقت الفسخ ، ويثبت
الصفحه ٢٣٧ : باللعان ، وكذا لو
طلّقها بائنا وأتت بما يلحق به ظاهرا وإن تزوّجها آخر.
ولا لعان إلّا
من بالغ عاقل
الصفحه ٢٧٤ : والصوّام والشقراق
والكلى من الذبيحة وأذنا القلب والعروق ، وأكل ما باشره الجنب والحائض غير
المأمونين ، وما
الصفحه ٢٨٤ :
فالتقسيط بالحصص. ولو تزوّجها مريضا ومات فيه من غير دخول بطل ، ولا مهر
ولا ميراث ، ويصحّ لو دخل
الصفحه ٣٢٧ : من دونه ، وأحد الزوجين من صاحبه مع الإحراز.
وسارق الصغير
المملوك والحرّ ، قيل : يقطع للفساد
الصفحه ١٧ :
[ الفصل ] الخامس : [
النجاسات والمطهّرات ]
البول والغائط
من ذي النفس السائلة ـ وإن كان طيرا على
الصفحه ٤٤ : . والموهوب لا يجزئ في الحول إلّا بعد القبض.
والموصى به يجزئ بعد القبول والوفاة. وذو الخيار من حين الانتقال لا
الصفحه ١٤٣ :
قال : من صلّى فله اثنان ، ومن سبق فله ثلاثة ، فعوض السابق لمن سبق اتّحد
أو تكثّر ، وكذا عوض
الصفحه ١٧٨ :
من اثنين فهي أربعة عقود ، وليس لبعضهم مع الشفيع شفعة.
ولو باع الشريك
من ثلاثة على التعاقب ، فإن
الصفحه ٢٨٧ : من غير حرب ، والمصالح عليه ،
والجزية للمجاهدين ، ومع العدم لفقراء المسلمين. والمسروق من أهل الحرب
الصفحه ٢٨٨ :
[ الفصل ] الرابع
الخنثى
من له الفرجان ، فيحكم بما يسبق منه البول ، فإن اتّفقا فبما ينقطع
منه
الصفحه ٣٠١ : فاضل نصيب المدّعي عن الديون والوصايا وقفا. ويثبت نصيب الحالف دون الممتنع
، فيقضي من الباقي الديون
الصفحه ١٠١ : الإسلام
فبان كافرا ثبت الخيار ، قيل : وكذا العكس (١) ، ويقوّم المبيع صحيحا ومعيبا ويؤخذ من الثمن بنسبة
الصفحه ١٠٤ :
على رأي ، ويجوز من غيره.
ولا ربا بين
الوالد وولده ، والسيّد وعبده المختصّ ، والزوج وزوجته