الصفحه ٢١٢ : فهي والأولاد أحرار على رأي.
وأمّ الولد
تعتق بعد موت مولاها من نصيب الولد ، ولو عجز لم يستسع الولد
الصفحه ٢٢٤ : يوما
ولحظتان ، الأخيرة منها دلالة الآخر ، ولو تعقّب النطق الحيض بلا فصل صحّ الطلاق ،
ولم تعتدّ بذلك
الصفحه ٢٢٧ :
ووطئها للشبهة قيل : تداخلت العدّتان (١) ، وتعتدّ من حين السبب إلّا الغائب الميّت فمن وقت
البلوغ.
ولو
الصفحه ٢٤٥ :
الذمّيّة الأمة فأولدها ، ثمّ عتقت بعد موته ، ثمّ ارتدّت وولدت من الذمّيّ ، قيل
: يرجع أولادها من الذمّيّ
الصفحه ٢٥٣ : بالمشيئة المتّصلة لفظا أو حكما وقفت. ولا بدّ
فيه من النطق ، ولو قال : لا فعلت إن شئت فقال : شئت انعقدت
الصفحه ٢٥٨ : مانعة من الانعقاد ، كمن حلف يمينا ، فإنّكما تكون على
ما نواه دون ما نطق به إلّا في صورة واحدة ، وهي أنّه
الصفحه ٢٦٠ : تعيّن ، ولو نذر فعل قربة تخيّر بين صلاة ركعتين وصدقة بشيء وصوم يوم
وغيرها من القرب.
ولا يجب
التتابع
الصفحه ٢٧٥ : من المحرّمات بقدر ما
يزيل ضرورته للحفظ ، ويجب على الغير بذل طعامه للمضطرّ ، ويسوغ قتاله مع الامتناع
الصفحه ٢٩٥ : (١).
ويقضي الإمام
بعلمه مطلقا ، وغيره في حقوق الناس ، وفي حقوق الله تعالى على الأصح ، ولا يفتقر
إلى من يشهد
الصفحه ٢٩٩ : قضي منه ، وإن بيّن وكذّب المقرّ له بطل ، وإن صدّق بيّنته قيل : قضي له
(١) ، ولو فقدت فالأولى التكذيب
الصفحه ٣٠٢ : أنّ الميت أوصى للفقراء مع الشاهد قيل : يحبس الوارث حتّى يقرّ أو يحلف (٣). ولو مات من
عليه الدين
الصفحه ٣٠٩ : عنه اقتسما.
ولو ادّعى
الحاضر من الأخوين انتقال ما في يد الغير بالإرث عن أبيه ، وأقام بيّنة كاملة أخذ
الصفحه ٣١٢ : الوليّ واعترف بالتزوير اقتصّ منه خاصّة.
ولو رجعا في
الطلاق بعد الدخول فلا ضمان ، وقبله النصف ، وقيل به
الصفحه ٣١٤ :
ولو شهد لعمرو
واحد بالرجوع حلف وأخذ من زيد.
ولو أوصى
بمنفردتين فشهد عدلان برجوعه عن إحداهما
الصفحه ٣٢٢ : ، مسلما أو كافرا ـ خمسا وسبعين جلدة بعد ثبوته بشاهدين ، أو
بالإقرار مرّتين من أهله.
ويختصّ الرجل
بحلق