الصفحه ٧٩ : ،
والمريض العاجز بشرط الإمام أو من نصبه ، والدعاء ، أو ضعف المسلمين ، أو التعيين
بالنذر وشبهه.
وقد يجب مع
الصفحه ٨٩ : المملوك والولد والأهل على رأي
، وكذا إقامة الحدود.
والوالي من
الجائر القادر يقيمها معتقدا نيابة الأصل
الصفحه ١١٢ :
ولا يجوز بيع
الدين بمثله على رأي ، ويصحّ بالحاضر ، ولو كان بأقلّ قيل : لا يلزم المدين أكثر
من
الصفحه ١٢٧ :
عنه لم تجبر على قبوله ، وكذا من عليه دين لا يجبر صاحبه بقبضه من غيره.
__________________
(١) قاله
الصفحه ١٣٠ :
أفسد ، ولو تلف في يده لا بسببه لم يضمن ، ولا يضمن الملّاح والمكاري من
غير تفريط ، ولو أفسد المملوك
الصفحه ١٣٥ : الرجوع ويقتصر على المأذون فيه ، ويضمن مع التعدّي.
وهي جائزة من
الطرفين ، فلو فسخ أحدهما انفسخت ـ بمعنى
الصفحه ١٤١ : يأذن الوليّ للصغير مع المصلحة ، وصحّة الانتفاع مع
بقاء العين ، ولو استعار من الغاصب مع العلم والتلف في
الصفحه ١٤٤ : للخسق وسقط السهم لم يكن خاسقا ،
ولو شرط الخاسق فمزق ، بأن ثقب ونفذ من وراء الغرض فهو خاسق ، ولو ادّعى ما
الصفحه ١٦١ : ، بخلاف له دابّة عليها سرج.
ولو قال : بعتك
أباك فحلف الولد انعتق ، ولا ثمن.
ولو قال :
ملّكتك هذا من
الصفحه ١٦٧ : الضعف عن المقاومة وحضور المالك قيل
: لا ضمان (١) ، ومع غيبته يضمن.
ولو منعه من
إمساك دابّته المرسلة
الصفحه ١٧٠ : مثلا فلا ضمان ، وإن لم يفرّط
أحدهما ضمن صاحب الدابّة.
وقيل : لو خيف
من وقوع الحائط جاز أن يسند بجذع
الصفحه ١٧٩ :
كتاب إحياء الموات
العامر من
الأراضي ، ومصلحة العامر كالشرب ، والطريق ، والقناة ، لأربابه
الصفحه ١٨٨ : والتربّص ، فإن لحق به في العدّة تمام الأربع
ولم يزدن ثبت عقدهنّ ، وإن زدن تخيّر ، ولو اختار من سبق إسلامهنّ
الصفحه ٢٠٢ :
أخذ من تركته ، سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك ، فلو دفع المهر وبلغ
وطلّق فله النصف دون الأب
الصفحه ٢٠٣ : تصبر أجّله الحاكم سنة من حين الترّافع ، فإن وطئها أو غيرها فلا خيار
، وإلّا فسخت ولها نصف المهر ، وما