الصفحه ٣١٨ : . ويختصّ مع الاختصاص ، وتقبل من مدّعي الجهالة مع الإمكان.
وتخرج بالبائن
، فلو راجع المخالع فلا رجم إلّا
الصفحه ٣٢١ : والإلقاء من شاهق وإلقاء جدار عليه. ويجوز
الجمع في الإحراق وغيره.
وبغير الموقب
كالتفخيذ بين أليين الرجم
الصفحه ٣٣٧ : من المأمور وإن اعتقد حقيّته.
ولو جرحه اثنان
فاندمل أحدهما فالقاتل الآخر يردّ عليه دية المندمل ويقتل
الصفحه ٣٥٣ : خمسين ، وعلى الآخر واحدة ، فإن قلت ردّ النصف
، ويحلف الحاضر من الوليّين خمسين ، ولا يجب الارتقاب ، فإن
الصفحه ٣٩٠ : ألفبائي لمكتبة الإمام الرضا عليهالسلام. لمحمّد آصف فكرت ، من الأعلام المعاصرين ، المكتبة
العامّة للخزانة
الصفحه ٦ :
ويستحبّ فيه
وضع الإناء يمينا ، والاغتراف بها ، والتسمية ، وغسل اليدين من النوم والبول مرّة
الصفحه ٨ : .
فدم من بلغ
الخمسين غير القرشيّة والنبطيّة (١) ، أو نقص عن تسع ، والحبلى على رأي ، والمتطوّقة قطنتها
الصفحه ١٤ : ، وآكل الجيف ـ على رأي ـ مع الخلوّ من النجاسة ، والحائض المتّهمة على
رأي ، والبغال والحمير والفأرة
الصفحه ٣١ : ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما
أولانا على رأي ، ويضيف في الأضحى : ورزقنا من بهيمة الأنعام
الصفحه ٣٢ : فانجلى من غير تفريط
فالوجه عدم القضاء ، ولا تسقط بستر الغيم ، ولا بالغيبوبة منكسفا ، ولا بستر الشمس
الصفحه ٣٥ : النجاسة ،
وإخراج الحصى منها.
وتكره التعلية
، والشرف ، والمحاريب ، والجواز فيها ، والبيع ، وتمكين
الصفحه ٤٦ : بالعين
جاز الاحتساب ، وبغيره يستعيد.
ولا بدّ من
النيّة المشتملة على القربة والوجوب أو الندب ، وكونها
الصفحه ٤٧ : .
وتجب على
الكافر ، ولا تصحّ منه ، ومع الإسلام تسقط ، ولو اتّصف بما تجب معه ، أو ولد له ،
أو ملك عبدا آخر
الصفحه ٧٠ : الحصى منه ، ويجوز التقاطه من الحرم إلّا المساجد
مطلقا على رأي.
__________________
(١) قاله ابن
الصفحه ٧١ : الموقفين معتقا
وجب.
ويجب فيه
النيّة منه ، أو من الذابح ، وعدم المشارك ، وفي النفل خاصّة على رأي عن سبعة