الصفحه ٢١٥ : الذمّيّة ويمنعها من تناول الخمر والخنزير.
ويكره أن يسلّم
الولد إليها ، وأن يسترضع من ولادتها عن زنى
الصفحه ٢٢١ : :
بطل (٢) ، وقيل : يقع واحدة (٣). ولو قال : زوجتي طالق صحّ في المنفردة ، ولو تعدّدت
ونوى التعيين قبل منه
الصفحه ٢٣٤ :
والرفع إلى حاكمهما.
والقول قول من
يدّعي بقاء مدّة التربّص ، ومن يدّعي تأخّر وقوع الإيلاء. ولو
الصفحه ٢٣٦ :
[ الفصل ] السابع
لا لعان إلّا
بقذف الزوجة المحصنة السليمة من الصمم والخرس البالغة العاقلة
الصفحه ٢٤٤ : مات
قبل البلوغ بيعت فيه ، وتتحرّر بموت المولى من نصيب ولدها ، ويحرم على المولى
بيعها ما دام الولد حيّا
الصفحه ٢٤٨ : ، ولا بيعا ، وهي
لازمة من الطرفين مطلقا على رأي ، والفاسدة لاغية.
وتفتقر إلى
الإيجاب والقبول والنيّة
الصفحه ٢٥٧ : الظنّ بالوفاة.
ولو حلف
ليعطينّ آخر من يدخل داره فهو لآخر من يدخل قبل موته ، ولو قال : لأوّلهم فدخلها
الصفحه ٢٧١ : على رأي فيهما ، وأن يذبح وآخر ينظر.
ويجوز
شراء ما في أسواق المسلمين من اللحوم والذبائح مع عدم الفحص
الصفحه ٢٧٩ : المال ، وللأمّ المنفردة الثلث ، والباقي ردّ عليها ، ولو اجتمعا فللأمّ
الثلث والباقي له وتحجب منه ، ومن
الصفحه ٢٨٦ : رقّيّة أبيهم ، وإن كان حرّا فلا ، ولو كان معتقا فولاؤهم لمولى أبيهم
، وكذا لو أعتق بعد ولادتهم انجرّ من
الصفحه ٢٩٣ : ، والبصر ، والحرّيّة (١).
وفي النائب إذن
الإمام ، أو من نصبه لأهل البلد. ويلزم حكم من تراضى به الخصمان
الصفحه ٣٠٤ : اتّفقا عليه وعدّلت السهام ، قيل : لا يلزم بنفس
القرعة (١).
ويجبر الممتنع
لو طلب نصيبه من العلو والسفل
الصفحه ٣٠٨ :
ولو أقام بيّنة
بشراء ما في يد الغير وأقامت بيّنة بالتزويج منه عليه أقرع وقضي للخارج مع اليمين
الصفحه ٣١١ :
قلّت ، إلّا أن يذهب ثلثاه.
وما يتّخذ من
التمر والبسر حلال إذا لم يسكر ، ويجوز اتّخاذ الخمر
الصفحه ٣١٧ :
كتاب الحدود
وفيه
فصول :
[ الفصل ] الأوّل
يجب ـ بإيلاج
الإنسان ذكره في فرج امرأة محرّمة من