الصفحه ٨٦ :
[ الفصل ] الثالث
تخرج الجعائل
من الغنائم ، وما يحتاج إليه كالأجرة ، وما يصطفيه ، وما شرطه للقاتل
الصفحه ٨٨ : صاحبها ملكها
وسقط عنه ما ضرب عليها.
وأرض من أسلم
عليها لهم ، وكلّ أرض ترك عمارتها قبلها الإمام وطسقها
الصفحه ٩٢ : كالحيّات ، وسلوك طريق يظهر فيها أمارة الخوف مع ترك التحرّز ،
وعمل آلات الأشربة المحرّمة ، وغرس المتعصرة منه
الصفحه ١١٣ :
[ الفصل ] الثاني
لا بدّ في الرهن
من الإيجاب والقبول ـ وتكفي الإشارة مع العجز ـ وقبض على رأي
الصفحه ١٣٢ : ، ولو ذكر المزروع من غير مدّة أو عيّنت وشرط في العقد تأخير الزرع إن
بقي بعدها بطلت ، ولو مضت المدّة
الصفحه ١٣٤ :
وكلّ موضع يفسد
فيه المساقاة فللعامل الأجرة ، وكذا في المزارعة إلّا أن يكون البذر من العامل فله
الصفحه ١٥١ :
[ الفصل ] الثاني
يفتقر الوقف
إلى الإيجاب ـ وهو وقفت خاصّة ، وفي غيره لا بدّ من القرينة ، ويديّن
الصفحه ١٥٤ :
[ الفصل ] الثالث
تفتقر الوصيّة
إلى الإيجاب والقبول ، وأن تكون الوصيّة من جائز التصرّف ، وأن يكون
الصفحه ١٧٥ : الشقص لا به ،
ولو عاد إلى المشتري لم يجب الردّ والقبول على واحد منهما ، وإن كانت قيمته أقلّ
من قيمة
الصفحه ١٨٠ :
وأن لا تكون
مشعرا للعبادة ، وأن لا تكون مقطعا من الإمام ، وأن لا يسبق بالتحجير أحد.
ولو ادّعى
الصفحه ١٨٦ : الوطء ، بملك اليمين.
وحكم الرضاع في
جميع ما ذكر حكم النسب.
وتحرم الأمة
على الحرّة من غير إذن
الصفحه ٢٠٤ : ، إلّا العنن في الأجل ، ولها الفسخ بعد خروجه من
دونه ، والقول قول من ينكر العيب إلّا مع البيّنة ، ولو فسخ
الصفحه ٢٠٥ :
[ الفصل ] الثامن
القسمة حقّ على
الزوج مطلقا ، ويقسّم الوليّ عن المجنون ، فللواحدة ليلة من أربع
الصفحه ٢٠٦ : للرتقاء ، والقرناء ، والمريضة ،
والحائض ، والنفساء ، والمحرمة ، والمولى منها ، والمظاهرة ، ولا يزور
الصفحه ٢١٣ : أعتق الأمة فله العقد من غير
استبراء ، ولو كان وطئها افتقرت للغير إلى عدّة الحرّة.
ويجوز أن يجمع
بين