الصفحه ٣٧٢ : بنسبة من ألحق به.
ولو
ألقت عضوا وماتت فدية لها ودية للجنين. ولو ألقت أربع أيد فدية جنين
واحد. ولو ألقت
الصفحه ٣٧٥ : (٢) ، وقيل : في
كلب الحائط عشرون (٣) ، وفي كلب الزرع قفيز ، ولا قيمة لغيرها من الكلاب
وغيرها من المحرّمات
الصفحه ٣ : والأزليّة ، المتوحّد بالبقاء والأبديّة ،
العالم بالأمور الظاهرة والخفيّة ، القادر على فعل ما يشاء من غير
الصفحه ٥ :
كتاب
الطهارة
وهي لغة :
النظافة.
وشرعا : ما له
صلاحيّة التأثير في استباحة الصلاة من الوضو
الصفحه ٩ : ، ودم الصبيّة ، واليائسة ، والزائد على الحيض
والنفاس ، ومع الحمل على رأي ، والأقلّ من ثلاثة غير قرح ولا
الصفحه ١١ : من قبل رجليه ، والتحفّي ، وكشف الرأس ، وحل الإزار ، والدعاء ، وحلّ
الكفن ، والتربة تحت خدّه على رأي
الصفحه ١٣ : المضاف مطلقا على رأي ، وهو
طاهر.
وينجس القليل
من الأوّل ، والبئر على رأي ، والثاني بملاقاة النجاسة وإن
الصفحه ٢٦ : ترجمتها ، ولو جدّد تكبيرة الافتتاح مع نيّته بطلت
صلاته ، وتصحّ في الثالثة ، والفرق فساد ما نهي عنه من
الصفحه ٣٩ : يرد الرجوع من
يومه تخيّر فيهما على رأي ، ولو شكّ في المسافة أو اختلف المخبرون بنى على أصل
التمام ، ولو
الصفحه ٤٥ : استعيدت.
ويجوز أن يقاصّ
الفقير ، وكذا لو مات يقضى عنه ويقاصّ ولو كان على من هو واجب النفقة.
ويعطى
الصفحه ٥٧ : :
والرجوع إلى كفاية (١).
ولو وجد الزاد
والراحلة بأكثر من ثمن المثل وجب الشراء مع المكنة على رأي.
والمدين
الصفحه ٦١ : ، ومع العجز بقرة ، ومعه شاة.
ولو جامع قبل
طواف النساء فبدنة ، فإن طاف منه خمسة فلا كفّارة على رأي
الصفحه ٦٤ : القطا
والقبج مع التحرّك من صغار الغنم ، ولا معه الإرسال على رأي ، ومع العجز كبيض
النعام على رأي.
وفي
الصفحه ٦٦ : الثامن ، قيل :
والواجب الثاني (١).
ويستحبّ مضغ
الإذخر ، ودخول مكّة من أعلاها حافيا مع السكينة والوقار
الصفحه ٦٩ : بالمشعر.
ويستحبّ الخروج
بعد ظهر يوم التروية إلى منى عدا الضعيف والإمام ، والمبيت إلى الفجر ، وأن لا
يجوز