الصفحه ٢٥٥ : ء من عطش انصرف إلى الحقيقة ، وقيل : إلى العرف (٢).
ويحنث
بالابتداء لا بالاستدامة ، إلّا فيما يتّفق
الصفحه ٢٥٦ : فالأولى عدم التعلّق.
ولو حلف لا
دخلتها من بابها فحوّلت الباب ودخل حنث ، والفرق ضعيف ، ولو حلف لا دخلت
الصفحه ٢٦٢ :
الأخرس بالإشارة ، والطفل مع إسلام أبويه ، لا الحمل ، ولا المسبيّ من أطفال
الكفّار وإن انفرد به السابي
الصفحه ٢٦٧ : رأي ، والإرسال للصيد ، ولو استرسل من نفسه لم
يحلّ وإن شارك المرسل أو أغراه ، إلّا أن يزجره فيقف ثمّ
الصفحه ٢٦٨ :
الصيد بما هو أكبر منه (١).
ولو أرسل الكلب
أو الآلة على صيد وسمّى فقتل غيره أو أرسله على كبار
الصفحه ٢٧٨ :
والأمّ ، أو للأب مع عدم الأقرب والمشارك ، والثلث للأمّ مع عدم الحاجب ،
وللأخوين فصاعدا من قبلها
الصفحه ٣٠٦ : أو يردّ أو يقسّم ، ويأخذ من الثالث ثلث ما في يده ، ويقارع الثاني في نصفه
ونصف تسعه ، فيحلف الخارج أو
الصفحه ٣١٣ : الحاكم ، ويرجع
مع الإيسار (١).
ولا بدّ من
توارد الشهود على المعنى ، فلا تقبل لو شهد أحدهما بالبيع
الصفحه ٣١٥ : بثلاثة وامرأتين ، وبرجلين وأربع ، ويثبت بالأخير الجلد خاصّة ،
والأقرب أنّ الإقرار كالأصل. وما عدا ذلك من
الصفحه ٣١٩ : ، وفي
المجنون نظر.
ويجلد الحرّ
غير المحصن مائة جلدة ، ويحلق رأسه ، ويغرّب سنة من مصره وجوبا ، ومن بلد
الصفحه ٣٣١ :
الرابعة ، وروي في الثالثة (١).
ولو أكره من
يقرّ على دينه على الإسلام فليس بمسلم ، بخلاف من لا
الصفحه ٣٣٨ : الحرّ فترجع إلى النصف فيقتصّ لها منه مع الردّ.
ويقتل العبد
بالعبد وبالأمة ، والأمة به وبها ، يقتلان
الصفحه ٣٤٥ : مات المقطوع حينئذ بالسراية قيل : يستوفى من
تركة الجاني نصف الدية (١). ولو قطع يديه فاقتصّ ثمّ سرى
الصفحه ٣٥٢ : : قاتلي فلان ، وشهادة
العدل بالقتل من غير تعيين الصفة.
ولو وجده في
قرية مستطرقة أو خلّة محلّة منفردة
الصفحه ٣٦٤ : نطق بالجميع ، ولو قطعهما فدية وحكومة ، ولو تساوى
مخرجهما ففيه ما يخصّه من جميع اللسان ولو قطعهما فلا