الصفحه ١١٧ :
عرف منه ، وإلّا فلا على رأي ، وملاءته ، أو رضى المضمون له بالإعسار ـ ويفسخ
لو لم يعلم به ـ ورضى
الصفحه ١١٨ : الآخر ، ولو ادّعى الكفيل إبراء المكفول فإن حلف المكفول له سقطت الدعوى ، وإن
ردّ برئ من الكفالة دون
الصفحه ١٣١ :
من ضمان الأجير ، وللمستأجر أن يؤجر إلّا مع التخصيص ، فيضمن حينئذ ،
وإجارة المتبرّع موقوفة ، ولو
الصفحه ١٣٦ : إعطاء الثمن برئ من حصّته ، وقبلت شهادته على البائع
، ولو كان المصدّق البائع في إعطاء الثمن للآخر لم
الصفحه ١٤٥ : البيع ، قيل : وينتزع من يد البدوي (٢) ، ومن يريد
السفر لعدم الاستقرار الموجب لضياع النسب ، ومن الفاسق
الصفحه ١٦٨ : حفظها فاتّفق التلف
، أو غصب دابّة فتبعها الولد (١) ، أو ركب دابّة غيره ولم ينقلها من موضعها.
ويجب ردّ
الصفحه ١٧١ : البيع ما يتضمّن الملكيّة ، ولا تسمع إن ضمّ (١) ، ولو جنى
المغصوب فقتل ، أو اقتصّ منه فعلى الغاصب القيمة
الصفحه ١٩٢ :
دخول بالكبيرة انفسخ نكاح الجميع ، وحرمت الكبيرة على التأبيد دون الصغائر
، ولكلّ من الأربع نصف
الصفحه ١٩٥ : قصد الأب عند
التزويج إحدى بناته من غير ذكر ثمّ اختلفا بطل العقد إن لم يكن الزوج راهنا ،
وإلّا دفع إليه
الصفحه ٢١١ :
[ الفصل ] العاشر
لا يجوز للأمة
ولا للعبد العقد من دون إذن المالك وإن تعدّد ، فإن فعلا وقف على
الصفحه ٢٢٢ :
[ الفصل ] الثاني
البائن
: منه طلاق غير
المدخول بها ، واليائسة ، والصبيّة ، والمختلعة ، والمباراة
الصفحه ٢٣٣ : فعليّ كذا ، أو مشروطا بشرط ، أو زمان ، أو قال للأخرى : شركتك مع
من ألي منها ، أو في غير إضرار كصلاح
الصفحه ٢٣٨ :
عادة الخروج من يستوفي الشهادات.
ويسقط عن الزوج
حدّ القذف بلعانه ، وحدّ الزنى عن المرأة بلعانها
الصفحه ٢٤٣ : القيمة فالقول قول الشريك ، ولو ادّعى كلّ من الشريكين على الآخر العتق
تحالفا واستقرّت الرقّيّة ، ولو أعتق
الصفحه ٢٤٦ : النيّة والقربة على رأي ، والتجريد من الشرط والصفة.
ولو دبّر
الشريكان صحّ ، ولو مات أحدهما لم يقوّم على