الصفحه ١٨ : .
والقيء طاهر
على رأي ، وكذا القيح والصديد وطين الطريق ، ويستحبّ إزالته بعد ثلاثة ، واجتزئ من
المربّية
الصفحه ٢٢ : ، والنجاسة
الظاهرة على رأي ، والمصحف والباب المفتوحين على رأي ، وحائط ينزّ من بالوعة ،
وجوف الكعبة على رأي
الصفحه ٣٠ : من قيام ، مقدّمتين مشتملتين على الحمد
والصلاة على النبي وآله عليهمالسلام ، والوعظ ، وقراءة سورة
الصفحه ٣٦ :
[ الفصل ] السادس
من أخلّ بواجب
عمدا عالما أو جاهلا عدا الجهر والإخفات ، أو فعل ما يجب تركه ، أو
الصفحه ٤٨ :
ليلة من الشهر (١).
والمشترك زكاته
عليهما ، إلّا مع اختصاص العيلولة.
والمغصوب
والآبق والصغيرة
الصفحه ٤٩ : المنتقلة من المسلم ، والحرام
الممتزج بالحلال مطلقا على رأي.
ويقسّم ثلاثة
للإمام ، وثلاثة لليتامى
الصفحه ٥٠ :
على واحد من كلّ طائفة.
وهل يجوز حرمان
بعض الطوائف أو اعتبار الحاجة في اليتيم؟ خلاف.
ويعتبر في ابن
الصفحه ٥٤ : ، والسبعة في بدل
الهدي.
ولو أفطر في
أثناء التتابع لعذر بنى ، وإن كان لغيره استأنف ، إلّا من وجب عليه شهران
الصفحه ٨٠ : الإسلام من الإمام أو نائبه لمن لا يعرفه ، والفرار إلّا مع الزيادة على
الضعف إلّا لمتحرف أو للمتحيّز ، وإن
الصفحه ٨٤ : الشرط ، وإذا خرقوا في بلاد الإسلام ردّهم الإمام ، وله
القتل والمنّ والاسترقاق والفداء ، ولو أسلم بعد
الصفحه ٩٣ : من عنده أو يشتريه إذا أمره بالبيع أو الابتياع من غير
علم ، ومعاملة الظالم في المجهول ، والتلقّي على
الصفحه ٩٤ :
[ الفصل ] الثاني
البيع : انتقال
عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على جهة التراضي ، ولا بدّ
الصفحه ٩٥ : جاز القبول.
ويجوز شراء بعض
معيّن من جملة متساوية الأجزاء وإن لم يعلم ، وجزء من معلوم بالنسبة ، ومن
الصفحه ٩٩ : .
والمسلف طعاما
في موضع لا يتعدّاه بالمطالبة بخلاف المغصوب منه ، ومشتري العين بأخرى إذا قبض
وباع ثمّ تلفت
الصفحه ١٠٥ : اشتراه بمائة وعشرة سمعت بيّنته على
رأي ، ولا يجوز الإخبار عن بعض من جملة معيّنة ، ولا يخبر الدلّال بتقويم