الصفحه ٢٦١ : الكعبة ، ولو نوى منى لزم ، ولو نوى غيرهما لم يلزم ، ولو لم يعيّن
الهدي انصرف إلى النعم ، ويجزئ أقلّ ما
الصفحه ٢٦٤ : أو نوى الوجوب مطلقا لم يجز.
ولو نوى بنصف
عبد من عبديه المعتقين التكفير وعليه كفارتان ، أو أعتق نصف
الصفحه ٢٨٥ : مع
غير المتبرّع ، ولا مع التبرّي من ضمان الجريرة والحدث ، ويثبت مع التدبير ، ولا
تشترط الشهادة في
الصفحه ٢٩١ :
زوجته من حين الارتداد عدّة الطلاق ، فإن عاد فيها فهو أحقّ.
والقاتل
عمدا ظلما لا يرث ، ولا يمنع لو كان
الصفحه ٢٩٦ :
ويكره تخصيص أحدهما بالضيافة.
وكلّ موضع يجب
فيه كتابة المحضر ، فإن دفع ثمن القرطاس من بيت المال
الصفحه ٣٠٠ : حلف قبلهما ، ويختصّ بالمال أو ما كان
المقصود منه المال ، وفي النكاح إشكال ، والأولى في الوقف القبول
الصفحه ٣١٠ : ، وشهادة المجنون حال إفاقته. ويجب فيه وفي غالب السهو الاستظهار ،
وشهادة الذمّي خاصّة من الوصيّة مع عدم
الصفحه ٣٢٤ :
[ الفصل ] الثاني
من قال من
العقلاء البالغين ـ الأحرار على رأي ـ لمن هو كذلك من المسلمين العفيفين
الصفحه ٣٣٢ :
المستمني بيده ، وروي أنّ عليّا عليهالسلام ضرب يده حتّى احمرّت وزوّجه من بيت المال (٥). وتثبت بعدلين
الصفحه ٣٤٦ : ، ولو استوعبت الجناية العضو للصغر اقتصّ
بمقداره لا مستوعبا.
ولو ألصق
المقتصّ منه الأذن ، قيل : للجاني
الصفحه ٣٥٧ : ، والأمة قيمتها ، وتردّ إلى الحرّة لو زادت.
ويؤخذ من
الجاني الحرّ في غير الخطإ ، وفيه من عاقلته ، ولو جنى
الصفحه ٣٥٨ : ، ولو
قرّب الصبيّ للمصاحب من طريق السهم لا قصدا ، فالضمان على المقرّب لا الرامي على
إشكال.
وروي أنّ
الصفحه ٣٦٢ :
[ الفصل ] الخامس
كلّ غير مقدّر
ففيه الحكومة ، وهي الأرش في العبد للمولى ، وفي الحرّ جزء من الدية
الصفحه ٧ : وقبل تطهيرهم ، أو ذات
عظم على رأي.
أمّا
الجنابة فبالإيلاج المغيّب للحشفة في القبل من الآدمي وإن كان
الصفحه ١٥ : من
العوالي ، أو بأرض النورة أو الجصّ ، أو الحجر على رأي ، أو المستعمل ، لا النورة
والزرنيخ ، والكحل