ولو أقرّ الولد بآخر وأقرّا بثالث وكانا مرضيين ثبت نسبه ، ولو أنكر الثاني لم يثبت نسب الثاني ، ويأخذ السدس ، والأوّل الثلث ، والثالث النصف ، ولو كان الأوّلان معلومي النسب فلا اعتبار بإنكاره.
وكلّ وارث منفرد أقرّ بآخر مساو له شاركه ، وإن كان أولى اختصّ.
وكلّ وارث مشارك أقرّ بآخر مضى في حقّه ، فللزوجة مع الأخوة الثمن إذا أقرّت بالولد ، وللولد باقي حصّتها.
ولو مات مجهول فأقرّ آخر ببنوّته ثبت نسبه وإن كان كبيرا ذا مال ، ويرثه المقرّ.
ولا يثبت النسب إلّا بشهادة عدلين ، ولو أقرّ الأخوان بابن للميّت ثبت النسب مع عدالتهما ، وأخذ الميراث ، ومع فسقهما له المال ولا نسب ولا دور.
ولو أقرّ باثنين أولى منه متساويين وتناكرا بينهما لم يلتفت إلى الإنكار في مال الميّت ، ولا يثبت نسبهما.
ولو أقرّ بأولى وأعطاه ، ثمّ أقرّ بأولى منهما ، فإن اعترف الثاني دفع إليه ، وإلّا ضمن الأوّل ، ولو كان الثاني مساويا وصدّق الأوّل قاسمه ، وإلّا غرم المقرّ النصف.
ولو أقرّ بزوج لذات الولد أعطاه ربع نصيبه ، ولو أقرّ بآخر بطل ، فإن كذّب نفسه في الأوّل ضمن للثاني ، وكذا فيما زاد عن الأربع في الزوجات ، إلّا أنّه إذا أقرّ بواحدة أخذت الثمن ، ولو أقرّ بأخرى فلها نصف الثمن ، ولو أقرّ بثالثة فلها الثلث ، ولو أقرّ بالرابعة فلها الربع ، ولو أقرّ بهنّ فلهنّ الثمن بالتساوي.
ولو أقرّ ببنوّة ابن أمته لحق به إن لم يكن لها زوج.
ولو أقرّ بابن إحدى أمتيه وعيّن صحّ ، وعليه اليمين لو ادّعت الأخرى أنّ ولدها هو المقرّ به ، ولو مات قبل التعيين أقرع.