الوارث صحّ له الثلث مطلقا ، ولو قال : مثل نصيب ابنيّ مع بنت وأجازا فله سهمان مثل الابن ، وللبنت واحد ، وإن لم يجيزا فله ثلاثة من تسعة ، وإن أجاز الابن فله سبعة عشر من خمسة وأربعين ، وللبنت عشرة ، ولو أجازت البنت فله ستّة عشر ، ولها تسعة.
ولو أوصى بخدمة الجارية فأتت بولد رقّ فهو للورثة ، ولا خدمة عليه على رأي ، ولو وطئت بشبهة فالمهر للورثة على رأي.
ولو لم يكن له عبيد وقال : أعطوه عبدا من عبيدي بطلت ، ولو قال : من مالي اشتري له ، ولو كان له جاز أن يشتري على التقدير الثاني لا الأوّل.
ولو قال : أعطوه إبلا تخيّر الورثة بين الذكر والأنثى ، ولو قال : خمسة من الإبل تعيّن الذكور.
ولو أوصى بعتق عبد فاشتري بعين تركته أجمع وأعتق وظهر دين بطل العتق والشراء ، وإن كان في الذمّة صحّ وأعتق عن الموصي ، ولزمهم الثمن ، وإن نقدوا التركة ضمنوا.
ولو تصدّق بثلث ماله ثمّ اشترى أباه بآخر لم ينعتق عليه ، بل على الوارث إن كان ممّن ينعتق عليه على رأي.
