ـ على رأي ـ والتفريط ، ولو جحد الإعارة بطل الاستئمان.
ويشترط كون المعير جائز التصرّف إلّا أن يأذن الوليّ للصغير مع المصلحة ، وصحّة الانتفاع مع بقاء العين ، ولو استعار من الغاصب مع العلم والتلف في يده ورجع عليه لم يرجع على الغاصب ، ولو رجع على الغاصب رجع عليه ، ولو كان لا معه ضمن الغاصب خاصّة ، ويقتصر المستعير على المأذون ، وإلّا بنى على العادة ، ولو خالف المأذون ضمن وعليه أجرة المثل إن كان ممّا يستأجر له ، ولو أذن له في الغرس والزرع قيل : له القطع مع الأرش (١) ، وله بيعه على المعير وغيره ، ولو حملت الريح الحبّ فثبت كان للمالك قلعه ولا أرش ، ولو أعاده للدفن لم يكن له قلع الميّت ، ولو أذن في طرح خشبة فله الإزالة مع الأرش ، إلّا أن يكون الطرف الآخر في ملكه ويؤدّي إلى خرابه ، ولو انقلعت لم تجدّد إلّا بالإذن ، وكذا في الغرس.
ولا يعير المستعير ، ولا يؤجّر إلّا بإذن ، وإنّما يبرأ المستعير بالردّ إلى المالك أو الوكيل ، ولو أعاد إلى المسافة المأذون فيها بعد التعدّي لم يبرأ ، ولو نقصت بالاستعمال ثمّ تلفت مع التفريط ضمن يوم التلف لا مع النقص ، ولو قال المالك : آجرتك وادّعى العارية حلف المالك في عدمها ، وله أجرة المثل على رأي ، وكذا لو ادّعى عارية الأرض المزروعة ، وإن كان الاختلاف عقيب القبض فالقول قول من ينكر الأجرة ، والقول قول المالك في الردّ. ويجوز إعارة الشاة للحلب.
ويكره استعارة الأبوين للخدمة. ويستحبّ للترفّه.
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٢ : ١٣٧.