وكلّ موضع يفسد فيه المساقاة فللعامل الأجرة ، وكذا في المزارعة إلّا أن يكون البذر من العامل فله الزرع وعليه أجرة الأرض ، ويجوز أن يساقيه على بستان بشرط أن يساقيه على آخر ، وأن تختلف حصّة العامل من الشريكين بعد علمه بنصيب كلّ منهما. ولو هرب العامل وبذل عنه العمل فلا خيار ، وإلّا فلصاحب الغرس الفسخ والإشهاد بالرجوع عليه بما يستأجره عنه.
والقول قول العامل في الخيانة ، والإتلاف والتفريط ، ومع ثبوتها فللمالك رفع يده عن حصّته. وإن استأجر للحفظ لزم المالك ، والقول قول المالك في الحصّة ، وللعامل الأجرة على المساقي إن بان الاستحقاق. ولو اقتسما النماء وتلف رجع المالك على الغاصب ، ورجع هو على العامل بالحصّة ، ورجع العامل عليه بالأجرة ، وله الرجوع عليهما ، ولا يختصّ الرجوع بالعامل إلّا مع العلم ، وليس للعامل أن يساقي غيره.
ولو دفع أرضا ليغرسها على الشركة فالغرس لصاحبه ، ولصاحب الأرض القلع والأجرة ، وعليه الأرش.
ويجوز لمن اشترى مراعي بيعها بأكثر من ثمنها ، وأن يرعى معهم على رأي.