من ضمان الأجير ، وللمستأجر أن يؤجر إلّا مع التخصيص ، فيضمن حينئذ ، وإجارة المتبرّع موقوفة ، ولو قدّر المنفعة بالعمل والوقت بطلت على رأي ، ولو استأجره في شهر مطلق بطلت ، ويصحّ في شهر معيّن متأخّر على رأي ، ولو استأجره مدّة لم يجز له العمل بغيره ، بخلاف ما لو استأجره للعمل مطلقا.
ولا يشترط استيفاء المنفعة كالسكنى مع التمكين ، وتستقرّ الأجرة وإن لم ينتفع ، وأجرة المثل إن كانت فاسدة معه ، ولو تلفت العين قبل انقضاء بعض مدّة الانتفاع بطلت ، وكذا لو تلفت الأجرة المعيّنة قبل القبض ، ولو دفع إليه سلعة ليعمل فيها ما تجري عادته الاستئجار له فله أجرة المثل ، وإن لم يكن وكان العمل ماله أجرة عادة فله أيضا ، وإلّا فلا.
ويشترط العلم بالدابّة وبالمحمول كيلا ، أو وزنا ، أو مشاهدة ، وأنّه مكشوف أو لا ، وجنس الغطاء ، وتعيين قدر الزاد المحمول ـ ومع فنائه ليس له حمل بدله ـ ومشاهدة الدولاب إذا استؤجر للدوران فيه ، والأرض المكروبة والمسكونة ، وتعيين وقت السير ، وسعة البئر ، وقدر نزولها وأرضها ، ومشاهدة المرتضع دون موضع الرضاع ، ولو مات الصبيّ أو المرضعة بطلت دون موت الأب على رأي ، ويجوز أن يستأجر زوجته لرضاع ولده ، وأن تؤجر نفسها لإرضاع ولد غيره بإذنه ، فليس للمستأجر منع زوجها من وطئها ، فلو أرضعته بلبن شاة أو غيرها فلا أجرة لها.
ويلزم مؤجر الدابّة ما تحتاج في الركوب إليه ، وما تتوقّف عليه المنفعة فعلى المؤجر كالخيوط ، والمداد والكحل على المستأجر لا الكحّال ، وتدخل المفاتيح في إجارة الدار ، ولو انهارت البئر لم يلزم الأجير إزالته ، ولو حفر بعض المشترط فله حصّته من الأجرة بالنسبة إلى أجرة المثل على رأي ، ولا يجب تقسيط الأجرة على أجزاء المدّة.
والقول قول المالك في عدم الإجارة ، وفي قدر المستأجر وفي ردّه ، وفي ادّعاء الإذن في قطع الثوب قميصا لو ادّعى المستأجر خلافه ، وليس للخيّاط فتقه إذا لم تكن الخيوط منه ، ولا أجرة له ، وعليه التفاوت بين كونه صحيحا وبين كونه مقطوعا قباء ، وقيل : بين كونه مقطوعا قباء وقميصا (١) ، والأوّل أولى ، سواء حلف على النفي أو على الإثبات.
وقول المستأجر في قدر الأجرة على رأي ، وفي الهلاك ، وقدر قيمته ، والتفريط.
__________________
(١) حكاه الشيخ في المبسوط ٣ : ٢٤٨.