تتميم الخدمة بعد العتق ، والأولى أنّ للعبد الرجوع بأجرة ما بعد الحرّيّة ، وإن مات الأوّل المدّة انفسخ الصلح ، وفي أثنائها ينفسخ ما بقي.
ولو تنازع الراكب وقابض اللجام قضي للراكب على رأي. ولو تنازعا في ثوب في يد أحدهما أكثره ، أو عبدا لأحدهما عليه ثياب منهما سواء فيه. ولو تداعيا دابّة ولأحدهما عليها حمل في له.