نبت اتّفاقا لم تستعد إجماعا ، ولو تعدّد طرفاه واختلف مخرجهما فذهب أحدهما اعتبر بالحروف ، فالأرش إن نطق بالجميع ، ولو قطعهما فدية وحكومة ، ولو تساوى مخرجهما ففيه ما يخصّه من جميع اللسان ولو قطعهما فلا بحث.
وفي الأسنان الدية ، وتقسّم على : اثني عشر مقاديم ، وستّة عشر مآخير.
ففي المقاديم ستّمائة دينار بالسويّة ، والباقي في المآخير كذلك ، وتستوي البيضاء والسوداء خلقة ، والصفراء وإن جني عليها ، ولا دية للزائدة مع الانضمام ، ولا معه ثلث الأصلي على رأي ، ولو اسودّت ولم تسقط فثلثا ديتها ، وفيها حينئذ الثلث ، وفي انصداعها ولا سقوط ثلثا ديتها على رواية (١). ولو اضطربت لمرض أو كبر فالأولى الدية في قلعها.
والدية في الظاهر مع سنخها ، والأقرب أن في كسر البارز ديتها ، ففي السنخ بعده الحكومة ، وفي قطع بعض الظاهر ما يخصّه بالحصّة ، فلو قلع آخر الباقي وكلّ السنخ ، قيل : يجب من الدية بقدر الظاهر وحكومة في السنخ (٢) ، وقيل : إن قطع بعض الظاهر طولا فعليه ديته يتبع ما تحته ، وحكومة في تابع الأوّل ، فإن كان عرضا فدية الباقي خاصّة (٣) ، والتفصيل حسن.
فلو قال المجنيّ عليه : قطع الأوّل الربع ، فقال الثاني : النصف ، أحلف المجنيّ عليه ، فإن انكشفت اللثة لعارض ثمّ جنى اعتبر بالنسبة إلى الظاهر قبله ، فإن اختلفا في قدر الظاهر فالقول قول الجاني. ولو كانت إحدى الثنايا اقتصّ من أخواتها خلقة ، فالأولى الكمال.
وينتظر بسن الصبيّ ، فإن نبت فالأرش ، وإلّا الدية على رأي ، ولو أنبت موضع المقلوعة عظما فقلعه قالع فالأولى الأرش.
وفي كسر العنق الموجب للاصفرار الدية ، وكذا الجناية المانعة عن الازدراد ، فإن زال فالأرش.
وفي اللحيين الدية ، ومع الأسنان ديتان ، وفي نقصان المضغ بالجناية عليهما أو تصلّبهما الأرش.
__________________
(١) رواها الكليني في الكافي ٧ : ٣٣٤ / ٩ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٢٩٨ باب ٨ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ٤.
(٢) حكاه عن قوم في المبسوط ٧ : ١٣٧.
(٣) حكاه عن بعضهم في المبسوط ٧ : ١٣٧ ـ ١٣٨.