البحث في تلخيص المرام في معرفة الأحكام
٣٦٩/١٦ الصفحه ٣ : والمآب. وصلّى الله على سيّد المرسلين محمّد النبيّ وآله الطاهرين.
أمّا بعد ،
فهذا كتاب في علم الفقه
الصفحه ٣٠٦ :
للثاني ، ومع البيّنة فللمستوعب ثلاثة أرباع ما في يده ، وجميع ما في يد الثاني ،
وثلاثة أرباع ما في يد
الصفحه ٢٧ :
التخيير بنسيان « الحمد » في الأوّلتين على رأي ، والإعراب والتشديد
كالأصل.
والبسملة آية
من كلّ
الصفحه ٣٥٩ :
الزوج ، فقتلته هي ، بضمانها دية الصديق وقتلها بالزوج (١).
وروي عن عليّ عليهالسلام في أربعة
الصفحه ١٣٦ :
والموت ، والقول قول المشتري في اختصاص الشراء واشتراكه ، ولو باع أحدهما
سلعة وصدّق الآخر المشتري في
الصفحه ٢٢٢ : إذا لم يرجعا ،
والمطلّقة ثلاثا برجعتين في الحرّة ، واثنتين برجعة في الأمة ، والبواقي رجعي.
وطلاق
الصفحه ٢٢١ : :
بطل (٢) ، وقيل : يقع واحدة (٣). ولو قال : زوجتي طالق صحّ في المنفردة ، ولو تعدّدت
ونوى التعيين قبل منه
الصفحه ٣١٩ : الزنى
للغريب ، واشترط قوم الإملاك في التغريب (٢).
وتجلد المرأة
مائة ، ولا جزّ ولا تغريب.
والمملوك
الصفحه ٣٢٢ :
ولو ساحقت
المسلمة الكافرة حدّتا ، ويتخيّر الإمام في الكافرة. وتحدّ البالغة ، وتؤدّب
الصبيّة. ولو
الصفحه ٣٨٤ :
أحكام الارتداد في
الزوجين................................................. ١٨٧
حكم من أسلم من
الصفحه ٢١ :
يستر ظهر القدم كالشمشك (٢) ، ويجوز فيما له ساق كالخفّ.
ويستحبّ في
العربيّة ، وستر جميع الجسد
الصفحه ١٢٢ : ، وللقنّ أن يتوكّل في شراء نفسه ، وأن يوكّل فيما يملكه كالطلاق ، وكذا
المحجور عليه ، وللمأذون في التجارة أن
الصفحه ١٣٠ :
أفسد ، ولو تلف في يده لا بسببه لم يضمن ، ولا يضمن الملّاح والمكاري من
غير تفريط ، ولو أفسد المملوك
الصفحه ٣٢١ : يوقب ، وبمثله يتخيّر الإمام في الإقامة والدفع. ويتخيّر في
القتل بين الضرب بالسيف والإحراق والرجم
الصفحه ٣٤٥ : الأوّل جاز للوليّ القصاص
في النفس. ولو كان القاطع ذمّيّا لمسلم فللوليّ قتله ، ولو طلب الدية فله دية