ثمّ قال رحمهالله : «وما الذي يجب على الثاني يظهر بفرض تضمين الأوّل في صورة كون الصيد لغيرهما أو في عبد الغير أو دابته ، فنقول : إذا جنى شخص على عبد غيره أو صيده وقيمته عشرة دراهم فصار يساوي تسعة ثمّ جنى الثاني فصارت قيمته ثمانية ثمّ سرى الجرحان فأرش جناية كلّ واحد منهما درهم ، فيحتمل ستة أوجه الأوّل : أن يكون على كلّ واحد منهما أرش جنايته ونصف قيمته بعد الجنايتين ، ولا يدخل أرش كلّ واحد منهما في دية النفس ، فيكون على كلّ واحد منهما خمسة».
أقول : وجه هذا الاحتمال انّ الجنايتين متساويتان ، لأنّ الأوّل نقص بجنايته مقدار درهم والثاني جنى بمقدار درهم آخر فتساويا في الأرش ، ثمّ سرت الجنايتان الصادرتان منهما الى قيمته ثمانية فتلفت الثمانية بسراية الجنايتين فضمناها ، فعلى كلّ واحد منهما أربعة وأرش جنايته درهم فكمل على كلّ واحد منهما خمسة ، ولهذا لم اندمل جرح الأوّل استقرّ عليه درهم من العشرة ، ثمّ إذا جنى عليه الثاني بعد اندمال جرح الأوّل بمقدار درهم واندمل جرحه استقرّ عليه درهم ، وإذا أتلفه ثالث وقيمته ثمانية لزمته الثمانية ، فسراية جنايتهما بمنزلة إتلاف الثالث فلزمهما ما لزم الثالث.
ثمّ قال رحمهالله : «الثاني : أن لا يدخل أرش جناية الأوّل في بدل النفس ، ويدخل أرش
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
