ابن محمّد عن محمّد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام انّ أمير المؤمنين عليهالسلام أتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرّت وزوّجه من بيت المال (١).
وروى الشيخ أيضا عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أتى علي عليهالسلام برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرّة حتى احمرّت ، ولا أعلم إلّا قال : وزوّجه من بيت المال (٢).
قوله رحمهالله : «وبالإقرار ولو مرة على رأي».
أقول : يريد انّ الاستمناء باليد يثبت ولو بالإقرار مرة.
وكذا قال صاحب الشرائع ، ثمّ قال : وقيل : لا يثبت إلّا بالإقرار مرتين ، وهو وهم (٣).
وقال ابن إدريس : يثبت بالإقرار مرتين (٤) ، وإليه أشار بقوله : «وهو وهم».
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٤ في الحدّ في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي ح ١٥ ج ١٠ ص ٦٣ ، وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ح ١ ج ١٨ ص ٥٧٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٤ في الحدّ في نكاح البهائم والأموات والاستمناء بالأيدي ح ١٦ ج ١٠ ص ٦٤ ، وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ح ٢ ج ١٨ ص ٥٧٥.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الحدود الباب الثاني في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه ج ٤ ص ١٨٩.
(٤) السرائر : كتاب الحدود باب وطء الأموات. ج ٢ ص ٤٧١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
