أحدهما : القبول حيث قال فيه : الثالث : ما يثبت بشاهدين وبشاهد وامرأتين وأربع نسوة ، وهو الولادة والرضاع (١).
والآخر : المنع من قبول شهادتين منفردات فيه ، ذكره في كتاب الرضاع منه (٢).
وقال المفيد بالقبول (٣). وتبعه سلّار (٤) ، وابن حمزة (٥) ، وهو الأقوى عند المصنّف.
واستدلّ عليه في المختلف بأنّه من الأمور الخفية على الرجال ، وانّما تعانيه النساء غالبا فوجب قبول شهادتين فيه كغيره من الأمور الخفيّة عن الرجال. ولما رواه عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية ، فقال : يعلم ذلك غيرها؟ قال : لا ، قال : لا تصدّق إن لم تكن غيرها (٦). وهو يدلّ بمفهومه على الحكم بصدقها لو كان غيرها ، وهو أعمّ من الرجال والنساء.
قوله رحمهالله : «والأقرب ثبوت ذلك أيضا برجل واحد لا أزيد من غير يمين».
أقول : الأقرب عند المصنّف انّه يثبت بشهادة الرجل الواحد ربع ميراث المستهلّ وربع الوصية ، كما يثبت بشهادة المرأة من غير يمين.
__________________
(١) المبسوط : كتاب الشهادات ج ٨ ص ١٧٤ ـ ١٧٥.
(٢) المبسوط : كتاب الرضاع ج ٥ ص ٢١١.
(٣) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات ص ٧٣٧.
(٤) المراسم : أحكام البيّنات ص ٢٣٣.
(٥) الوسيلة : كتاب القضايا والأحكام فصل في بيان ص ٢٢٢.
(٦) مختلف الشيعة : كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص ٧١٦ س ٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
