تعالى (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) يعني بذلك : مقرّة قد بلغت الحنث ، ويجري في الظهار صبي ممّن ولد في الإسلام (١).
قوله رحمهالله : «ولا يكفي إسلام الطفل بين كافرين وإن كان مراهقا على إشكال».
أقول : منشأه من انّ الحكم بإسلام الذمّي انّما يحصل بمباشرة الإسلام مع بلوغه وعقله ، أو يكون أحد أبوي الصغير مسلما ولا شيء من أحد الأمرين بموجود في صورة النزاع فلا يحكم بإسلامه.
ومن انّ مباشرة المراهق الإسلام أقوى في وصفه بالإسلام من وصف المولود بأنّه مسلم ، لكون أحد أبويه مسلما ، ولا يلزم من عدم كونه مسلما أن لا يكون له حكم المسلم في إجزاء عتقه.
قوله رحمهالله : «ويجزئ ولد الزنا المسلم على رأي».
أقول : هذا هو المشهور ، خلافا للسيد حيث قال : وممّا يظنّ انّ الإمامية انفردت به القول بأنّ ولد الزنا لا يعتق في شيء من الكفّارات ، واحتجّ بعد الإجماع بقوله تعالى (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) فولد الزنا يطلق عليه هذا الاسم ، وقد رووا عن رسول الله صلىاللهعليهوآله انّه قال : لا خير في ولد الزنا لا في لحمه ولا في دمه ولا في جلده ولا في عظمه ولا في شعره ولا في بشره ولا في شيء منه ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٦ الكفّارات ح ٣ ج ٨ ص ٣٢٠ ، وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب الكفّارات ح ٦ ج ١٥ ص ٥٥٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
