ووجه القرب ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن محمّد عن الحسن بن علي عن ظريف عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام في الخارصة تشبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران. الحديث (١).
قوله رحمهالله : «ولو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيه مائة دينار على قول».
أقول : القول المشار إليه هو ما ذكره ظريف بن ناصح في كتابه فقال : والنافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار (٢).
قوله رحمهالله : «وإن أحدث تغيّر لون فإن كان احمرارا في الوجه فدينار ونصف ـ الى قوله : ـ وهل ينسب العضو الذي ديته أقلّ كاليد والرجل بل والإصبع كنسبة البدن أو كنسبة دياتها؟ الأقرب الأوّل».
أقول : وجه القرب من عموم انّها في البدن على النصف ، والظاهر انّ المراد بالبدن ما عدا الوجه والرأس.
قوله رحمهالله : «ولو لم ينقص بالجناية ـ كقطع
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٢٦ في ديات الشجاج. ح ١٦ ج ١٠ ص ٢٩٣ ، وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ١٤ ج ١٩ ص ٢٩٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٢٦ ديات الشجاج. ذيل الحديث ٢٦ ص ٣٠٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
