المعنى رواية ربعي ، عن الصادق عليهالسلام قال : إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده (١).
ورواية شعيب العقرقوفي عن الصادق عليهالسلام : السيف والرحل وثياب جلده (٢) وغيرهما من الروايات لم تتضمّن منها شيئا من ذكر البدن.
قوله رحمهالله : «ولو كان أنثى فلها النصف والباقي يردّ عليها ، وعلى الواحد من كلالة الأم أرباعا ـ على رأي ـ وعليها خاصّة ـ على رأي ـ لدخول النقص عليها ، ولما روي عن الباقر عليهالسلام في ابن أخت لأب وابن أخت لأم انّ لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب ، وفي طريقها عليّ بن فضّال ، وفيه قول».
أقول : لو خلّف الميّت أختا لأب مع واحد من كلالة الام امّا أخ أو أخت ولم يخلّف وارثا سواهما كان للأخت من الأب النصف ، وللواحد من كلالة الأم السدس ، واختلفوا في الباقي.
فقال ابن أبي عقيل (٣) ، وابن الجنيد (٤) : يردّ عليهما على نسبة سهامهما أرباعا ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٢٤ ميراث الأولاد ح ٧ ج ٩ ص ٢٧٥ ، وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح ١ ج ١٧ ص ٤٣٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٢٤ ميراث الأولاد ح ٩ ج ٩ ص ٢٧٦ ، وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح ٧ ج ١٧ ص ٤٤٠.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص ٧٣٨ س ٢٠.
(٤) المصدر السابق.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
