الجميع دية الأجفان فحسب ، لأنّ الأهداب تتبع الأجفان ، فكان كما لو قطع اليد وعليها شعر (١).
قوله رحمهالله : «ولو كانت للأمة فزادت قيمتها فالأقرب التعزير».
أقول : لو كان للأمة لحية فقلعها أحد عدوانا فزادت قيمة الأمة بذلك فالأقرب عند المصنّف التعزير لا غير.
ووجه القرب انّه غير متقوّم ولا فات بسببه شيء من القيمة ، فلم يكن عليه شيء سوى التعزير ، لتعدّيه.
قوله رحمهالله : «وفي خسف العوراء ثلث دية الصحيحة ، وروي الربع».
أقول : الرواية المشار إليها ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي جميلة مفضل بن صالح عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين (٢).
قوله رحمهالله : «وفي الأجفان الدية ، وفي كلّ جفن الربع ، وقيل : في الأعلى ثلثا الدية ، وفي
__________________
(١) السرائر : كتاب الديات والجنايات باب دية الأعضاء. ج ٣ ص ٣٧٨ ـ ٣٧٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٢٣ في دية عين الأعور. ح ٦ ج ١٠ ص ٢٧٠ ، وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب ديات الأعضاء ح ٢ ج ١٩ ص ٢٥٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
