مبنية على التخفيف.
امّا في حقّ الآدميين كحدّ القذف فيقوى الإشكال من حيث إنّه حينئذ شبهة فيسقط ، لعموم قوله صلىاللهعليهوآله : «ادرأوا الحدود بالشبهات» (١).
ومن تعلّقه بحقّ آدمي ، وقد حكم الحاكم له باستحقاقه ، فلا يسقط برجوع الشاهد ، كسائر حقوق الآدميين.
قوله رحمهالله : «ولو رجعنا عن زنا الإكراه بعد الحكم وقلنا بسقوط الحدّ ففي إلحاق توابعه فيه إشكال ، الأقرب العدم».
أقول : يعني توابعه كالمهر المستحقّ للحرّة المكرهة أو العشر أو نصفه المستحقّ للسيد بإكراه الأمة وانتشار الحرمة كما ذكره المصنّف.
ووجه الإشكال من حيث إنّ التابع لا يستحقّ بدون متبوعة ، وقد سقط فيسقط التابع.
ومن تعلّقه بحقّ الآدمي كالمهر ، وهو الأقرب ، لأنّه مال مستحقّ للغير قد حكم به الحاكم ، فلا يسقط برجوع الشاهد.
قوله رحمهالله : «ولو رجعا عن الردّة بعد الحكم فالأقرب سقوط القتل ، والوجه عدم إلحاق التوابع أيضا فيقسم ماله وتعتدّ زوجته».
__________________
(١) تهذيب الأحكام : كتاب الحدود ب ٦ الحدّ في الفرية ح ٧٥ ج ١٠ ص ٧٩ ـ ٨٠ ، وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ح ١ ج ١٨ ص ٣٣٥.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
