قائمة الکتاب
الباقر (ع) : أتى علي (ع) برجل عبث بذكره حتى أنزل
٦١٤الامام علي (ع) : اذا طرفت العين أو ركضت الرجل
٢٩٧الصادق (ع) : اذا مات الرجل فقد عتقت
٧٧في الخبر : اذا مات ولدها رجعت الى محض الرقّ
١٧٠الصادق (ع) : أفسد على صاحبه رقّه
٤٠الباقر (ع) : امّا ما ولدت من ذلك فإنّه لابنها من سيدها الأوّل
١٧٢الصادق (ع) : إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه
١٤٣الامام علي (ع) : انّ رسول الله (ص) باع خدمة المدبّر ولم يبع رقبته
٨٥الصادق (ع) : إن قلت لله عليّ فكفّارة يمين
٢٨٨الصادق (ع) : إن كان قد اشترط عليه انّه إن عجز فهو رقّ
١٤٣عنهم (ع) : انّ من نذر صوم حين لزمه صوم ستة أشهر
٢١٢النبي (ص) : انّه نهى عن بيع ما لم يقبض
١٢٤في الخبر : بينما رسول الله (ص) يخطب إذ هو برجل قائم
٢١٧الباقر (ع) : ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق
٤٣الصادق (ع) : الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث شئت
٥٨في الخبر : روي عن النبي (ص) أنّ رجلاً أعتق شقصاً
٣٧الصادق (ع) : عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكيناً
٢٤٩الصادق (ع) : في كتاب علي (ع) : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل
٢٩٧الباقر (ع) : قال رسول الله (ص) : من أعتق مؤمناً أعتق الله العزيز الجبّار
٥النبي (ص) : كلّ العتق يجوز له المولود إلّا كفّارة القتل
٢٥٥الباقر (ع) : كلّ من كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير
٢٩٧الصادق (ع) : لا اذا مات الرجل فقد عتقت
٧٦النبي (ص) : لا خير في ولد الزنا لا في لحمه ولا في دمه
٢٥٦عن المعصوم (ع) : لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح 20 و
٢١النبي (ص) : ليس لله شريك 37 و
٤٣الامام علي (ع) : من اختلف الى المسجد أصاب إحدى الثمان
٢٢٠النبي (ص) : من أعتق مؤمناً أعتق الله العزيز الجبّار
٥عن أحدهما (ع) : من جعل عليه عهداً لله وميثاقه في أمر الله فيه طاعة
٢٨٨النبي (ص) : من راح في الساعة الخامسة فكأنّما أهدى بيضة
٢٤٣النبي (ص) : الناس مسلّطون على أموالهم
١٣٣الرضا (ع) : نعم ، إنّ الله تعالى يقول في كتابه (حتى عاد كالعرجون ...)
٢٨الكاظم (ع) : نعم ، في ثمن رقبتها
١٧١النبي (ص) : الولاء لمن أعتق 151 و
٢٦٠الصادق (ع) : يعطي الحقّ من يصوم عنه في كلّ يوم مدّين
٢١٥الصادق (ع) : يقوّم قيمته ثمّ يستسعى فيما بقي
٣٥كتاب الصيد والذبائح
٢٩١
البحث
البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
إعدادات
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ]
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ]
المؤلف :السيّد عميد الدين عبد المطلب بن محمّد الأعرج
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :855
تحمیل
والرواية المشار إليها هي : ما رواه ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كل من كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع ، وهو قول الله (إِلّا ما ذَكَّيْتُمْ) فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع (١) فقد أدركت ذكاته فكله (٢).
وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في كتاب علي عليهالسلام : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته (٣).
وعن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرّك ذنبها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك (٤).
قوله رحمهالله : «وكذا لو أطلقه من يده ناويا لقطع الملك عنه ، وقيل : هنا يخرج ، كما لو رمى الحقير مهملا له فإنّه يكون مباحا لغيره».
أقول : يريد وكذا لا يخرج الصيد عن ملك مالكه لو انفلت من يده بنيّة قطع التملّك ، هذا مثل قول الشيخ نجم الدين أبو القاسم ابن سعيد رحمهالله فإنّه قال في
__________________
(١) المصع : الحركة والضرب (نهاية ابن الأثير : ج ٤ ص ٣٣٧).
(٢) تهذيب الأحكام : ب ١ الصيد والذكاة ح ٢٤١ ج ٩ ص ٥٨ ، وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الذبائح ح ١ ج ١٦ ص ٣١٩.
(٣) تهذيب الأحكام : ب ١ الصيد والذكاة ح ٢٣٧ ج ٩ ص ٥٧ ، وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الذبائح ح ٦ ج ١٦ ص ٣٢٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ب ١ الصيد والذكاة ح ٢٣٧ ج ٩ ص ٥٧ ، وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الذبائح ح ٥ ج ١٦ ص ٣٢٠.
