أقول : يعني إذا كسر الظهر.
والرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن الوليد عن محمّد ابن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضّال عن ظريف بن ناصح قال : حدّثني رجل يقال له : عبد الله بن أيوب قال : حدّثني أبو عمرو المتطبّب قال : عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليهالسلام ، وروى عليّ ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال ومحمّد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليهالسلام قالا : عرضنا عليه الكتاب فقال هو : نعم هي حقّ ، فقد كان أمير المؤمنين عليهالسلام يأمر عمّا له بذلك ـ بعد كلام طويل من كلام أمير المؤمنين عليهالسلام في كتاب ظريف المنقول بهذا الاسناد وغيره ـ : وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار (١).
قوله رحمهالله : «وفي حلمتي ثدي المرأة على إشكال ، وكذا قيل في حلمتي الرجل ، وقيل : فيهما ربع الدية ، وفي كلّ واحدة الثمن مائة وخمسة وعشرون دينارا».
أقول : القول بأنّ في حلمتي الرجل ديته هو قول الشيخ في الخلاف (٢) والمبسوط (٣).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٢٦ في ديات الشجاج. ح ٢٦ ج ١٠ ص ٢٩٥ و ٣٠٤ ، وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب ديات الأعضاء ح ١ ج ١٩ ص ٢٣١.
(٢) الخلاف : كتاب الديات المسألة ٦٥ ج ٣ ص ١٣٢.
(٣) المبسوط : كتاب الديات ج ٧ ص ١٤٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
