المذكّاة من السباع ويجوز استعمالها والتصرّف فيها بالبيع والشراء دون الصلاة إذا كانت مدبوغة ، وجلود غير السباع ممّا لا يؤكل لحمه وهي في حكم الميتة على كلّ حال (١). فهذا يدلّ على انّ جلود المسوخ عنده في حكم الميتة وإن كانت مذكّاة.
قوله رحمهالله : «وكذا في السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب ، والأقرب الوقوع».
أقول : يريد وكذا الخلاف في السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب ، وهو المشهور بين الأصحاب.
وتردّد نجم الدين ثمّ رجّح الوقوع فقال : وفي وقوع الذكاة عليها تردّد ، والأشبه الوقوع (٢). وهو الأقرب عند المصنّف أيضا.
ووجه القرب ما رواه سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : أمّا لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانّا نكرهه ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيها (٣).
وعن سماعة أيضا قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال : إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا (٤).
__________________
(١) الوسيلة : فصل في بيان ما يحرّم من الذبيحة ويحلّ من الميتة. ص ٣٦٢.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب الذباحة القسم الثاني في ما تقع عليه الذكاة ج ٣ ص ٢١٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ب ١١ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١٠ ج ٢ ص ٢٠٥ ، وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٤ ج ١٦ ص ٣٢١.
(٤) تهذيب الأحكام : ب ٢ الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك ح ٧٤ ج ٩ ص ٧٩ ، وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢ ج ٢ ص ١٠٧١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
