قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من حلف لكم فصدّقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي ولا دعوى له (١).
وقال المفيد (٢) رحمهالله ، وابن البرّاج (٣) في الكامل ، وابن حمزة (٤) : تسمع بيّنته ، إلّا أن يكون المدّعي قد اشترط للمدّعى عليه أن يمحو عنه كتابه عليه ، أو يرضى بيمينه في إسقاط دعواه ، فإن اشترط له ذلك لم تسمع منه من بعد ، وإن لم يشترط سمعت على ما ذكرناه.
وقال الشيخ في موضع آخر من المبسوط : إن كان قد أقام البيّنة على حقّه غيره وتولّى ذلك الغير الاشهاد عليه ولم يعلم هو أو تولّى هو إقامة البيّنة ونسي فإنّه يقوى في نفسي انّه تقبل بيّنته ، فأمّا مع علمه ببيّنته فلا تقبل (٥). وبه قال أبو الصلاح ، وابن إدريس (٦).
قوله رحمهالله : «وإذا ردّ المنكر اليمين على
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : أبواب القضايا والأحكام باب بطلان حقّ المدّعي بالتحليف وإن كان له بيّنة ح ٣٣٤١ ج ٣ ص ٦٢.
(٢) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات باب قيام البيّنة على الحالف بعد اليمين ص ٧٣٣.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القضاء الفصل الثالث في لواحق القضاء ص ٦٩٩ س ٢٠.
(٤) الوسيلة : كتاب القضايا والأحكام فصل في بيان صفة القضاء ص ٢١٣.
(٥) المبسوط : كتاب الشهادات ج ٨ ص ٢١٠.
(٦) لم نعثر عليه في الكافي في الفقه والسرائر والظاهر انّه نسب إليهما كما في مفتاح الكرامة : ج ١٠ ص ٧٧ حيث قال : «ونسب إلى الحلبي والعجلي ، وقد علمت فأوجدناه في الكافي والسرائر ، وأنّه خلاف ما نسب إليهما ، ولعلّهم عثروا على ذلك للحلبي من غير الكافي ، أو وجدوا ذلك في السرائر ولم نعثر عليه» فلاحظ.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
