قوله رحمهالله : «والطبيب يضمن ـ الى قوله : ـ وإن كان حاذقا وأذن له المريض فآل علاجه الى التلف فالأقرب الضمان في ماله».
أقول : وجه القرب انّه شبيه عمد.
قوله رحمهالله : «وروي انّ عليا عليهالسلام ضمن ختّانا قطع حشفة غلام ، وهو حسن».
أقول : الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام انّ عليا عليهالسلام ضمن ختّانا قطع حشفة غلام (١).
وهذا الحكم الذي تضمّنته الرواية حسن ، إذ لو لم تردّ هذه الرواية لكان الحكم كذلك ، إذ الطبيب يضمن ما يجنيه في ماله ، فإنّه من باب الخطأ شبيه العمد.
قوله رحمهالله : «ولو أتلف النائم بانقلابه أو حركته فالضمان على عاقلته ، وقيل : في ماله».
أقول : القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية حيث قال فيها : ومن نام فانقلب على غيره فقتله كان ذلك شبيه العمد يلزمه الدية في ماله خاصّة ، وليس عليه قود (٢).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ١٨ ضمان النفوس ح ٦١ ج ١٠ ص ٢٣٤ ، وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب موجبات الضمان ح ٢ ج ١٩ ص ١٩٥.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب ضمان النفوس وغيرها ج ٣ ص ٤١٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
