أقول : إذا حصلت شرائط توارث الغرقى ورث كلّ واحد منهم من أصل مال صاحبه ، وهو تلاد ماله دون طارفه ، وهو ما ورثه من صاحبه الذي غرق معه على أصحّ القولين عند المصنّف ، وهو قول الشيخ (١) ، وابن أبي عقيل (٢) ، وأبي الصلاح (٣) ، وابن البرّاج (٤) ، وابن حمزة (٥) ، وابن الجنيد (٦). خلافا لما ذهب إليه المفيد (٧) ، وسلّار (٨) حيث قالا : يرث ممّا ورث منه أيضا.
والذي يدلّ على صحة ما ذهب إليه المصنّف ما ذكره من الرواية المشار إليها وهي : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليهالسلام في أخوين مات لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شيء وركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيّهما مات أوّلا ، قال : المال لورثة الذي ليس له شيء (٩).
ولأنّ توريثه ممّا ورث منه يتوقّف على حياته بعد موته ، وهو محال عادة.
واحتجّ الشيخ في المبسوط (١٠) أيضا على ذلك بأنّه لو ورث ممّا ورث منه لم تنقطع القسمة أبدا.
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب المواريث ميراث الغرقى والمهدوم عليهم و. ج ٢ ص ٢٥٣.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص ٧٥٠ س ١٠.
(٣) الكافي في الفقه : فصل في الإرث ص ٣٧٦.
(٤) المهذّب : كتاب الفرائض ج ٢ ص ١٧٠.
(٥) الوسيلة : كتاب المواريث فصل في بيان ميراث الغرقى و. ص ٤٠١.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص ٧٥٠ س ٦.
(٧) المقنعة : كتاب المواريث باب ميراث الغرقاء والمهدوم عليهم. ص ٦٩٩.
(٨) المراسم : ذكر ميراث الغرقى. ص ٢٢٥.
(٩) تهذيب الأحكام : ب ٣٦ ميراث الغرقى ح ٦ ج ٩ ص ٣٦٠ ، وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب ميراث الغرقى ح ١ ج ١٧ ص ٥٩٠.
(١٠) المبسوط : كتاب الفرائض والمواريث فصل في ميراث الغرقى ج ٤ ص ١١٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
