المرتضى رحمهالله وجوب الجلد والرجم على المحصن (١) من غير تفصيل ، وكذا المفيد (٢) ، والصدوق (٣) ، وابن الجنيد (٤) ، وسلّار (٥). وقوّاه المصنّف.
ووجه القوّة أن يقال : امّا الرجم فلا خلاف فيه ، وانّما الخلاف في جلد الشابّين كالشيخين أوّلا ، ويدلّ عليه عموم قوله تعالى (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) (٦).
ولأنّ عليا عليهالسلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له :
أتحدّها حدّين؟ قال عليهالسلام : حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلىاللهعليهوآله (٧).
ولما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليهالسلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم (٨).
قوله رحمهالله : «واختلف في تفسير البكر فقيل : هو من أملك ولم يدخل ، وقيل : غير المحصن ، سواء أملك أو لا».
__________________
(١) الانتصار : مسائل الحدود والقصاص والديات ص ٢٥٤.
(٢) المقنعة : كتاب الحدود والآداب باب حدود الزنا ص ٧٧٥.
(٣) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ٤.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص ٧٥٦ س ٢٧.
(٥) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٢.
(٦) النور : ٢.
(٧) عوالي اللآلي : ج ٢ ص ١٥٢ ح ٤٢٦.
(٨) تهذيب الأحكام : ب ١ في حدود الزنا ح ١٢ ج ١٠ ص ٤ ، وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب حدّ الزنا ح ٨ ج ١٨ ص ٣٤٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
