والرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال : القطرة عشر النطفة فيه اثنان وعشرون دينارا ، قال : قلت : فإن قطرت قطرتين؟ قال : أربعة وعشرون دينارا ، قلت : فإن قطرت ثلاثا؟ قال : ستة وعشرون دينارا ، قلت : فأربع؟ قال : فثمان وعشرون دينارا ، وفي خمسة ثلاثون دينارا وما زاد على النصف ، فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا صار علقة ففيها أربعون (١).
قوله رحمهالله : «وعليه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى للجنين إن لم يعلم الذكورة ولا الأنوثة ، وإن علم أحدهما لزمته ديته ، وقيل : القرعة مع الجهل».
أقول : ما ذكره من نصف الديتين في الجنين بعد العلم بالجناية هو المشهور بين أصحابنا ، قاله ابن الجنيد (٢) ، والشيخان (٣) ، وسلّار (٤) ، وابن البرّاج (٥) ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٢٥ في الحوامل والحمول. ح ٧ ج ١٠ ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ، وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء. ح ٥ ج ١٩ ص ٢٣٩.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل السادس في الجراحات ص ٨١٤ س ٢٣.
(٣) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات. ب ٢٠ في الحوامل والحمول. ص ٧٦٢ ، النهاية ونكتها : كتاب الديات باب دية الجنين ج ٣ ص ٤٥٩ ـ ٤٦١.
(٤) المراسم : في ذكر ضمان النفوس ص ٢٤٢.
(٥) المهذّب : كتاب الديات باب دية الجنين. ج ٢ ص ٥١٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
