وابن الجنيد نصّ على ذلك فقال : وكذلك حالها في حياة سيدها (١) ، واختاره ابن إدريس (٢).
وقيّد ابن حمزة ذلك في موت السيد فقال : فإن مات سيدها ولم يكن سواها وكان ثمنها في ذمّة سيدها عادت كولدها رقّا (٣). ومع كون ظاهره يقتضي اشتراط موت السيد يقتضي عود ولدها رقّا ، وهو باطل ، لأنّ استرقاق الولد الحرّ بإعسار أبيه عن أداء ثمن أمّه باطل قطعا.
ووجه القرب انّها لم تخرج بالاستيلاد عن كونها مملوكة ، ولما رواه عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن أمّ الولد تباع في الدين؟ قال : نعم في ثمن رقبتها (٤). ولم يفصّل بموت السيد أو حياته.
قوله رحمهالله : «وهل يجوز رهنها؟ فيه نظر».
أقول : قد مرّ وجه النظر في باب الرهن (٥).
قوله رحمهالله : «وفي رواية محمّد بن قيس ـ الى قوله : ـ وقيل : يفعل بها ما يفعل بالمرتدّة».
أقول : أمّا الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الخامس في الاستيلاد ص ٦٤٧ س ١٦.
(٢) السرائر : باب السراري وملك الأيمان ج ٣ ص ٦٤٥.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان أحكام أمّهات الأولاد ص ٣٤٣.
(٤) تهذيب الأحكام : ب ١ العتق وأحكامه ح ٩٢ ج ٨ ص ٢٣٨ ، وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٣ ص ٥١.
(٥) تقدّم في ج ١ ص ٤٩١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
